قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، إدراج 14 متهمًا بـ"خلية المطرية الإرهابية" والكيان التابعين له جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضع 13 منهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء العقوبة.

 

وعاقبت المحكمة كلا من طارق رجب وسمير عبدالرؤوف ومحمود السيد ومحمد عبدالله وعوض حسين عوض ووليد نظيم وأيمن عبدالعظيم وإسماعيل السيد بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، كما عاقبت كلا من إكرامي يوسف وهشام عبدالمقصود وعبداللطيف غريب ومحمد صابر بالسجن المشدد 15 عاما، وعبدالرحمن خضر بالسجن المشدد 5 سنوات، وأسامة إبراهيم خضر بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المطرية المشدد 5 سنوات الكيانات الارهابية السجن المشدد 5 سنوات السجن المؤبد قوائم الكيانات الإرهابية

إقرأ أيضاً:

نشر أخبار كاذبة.. المشدد وغرامة 20 ألف جنيه تواجه سوزي الأردنية

اتهامات جديدة تواجه التيك توكر سوزي الأردنية ، وذلك  
بعد تصدرها محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا ، إثر  اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ، ونشر الأخبار الكاذبة.


جهات التحقيق المختصة قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات .


عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية


حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.


عقوبة نشر أخبار كاذبة


نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
 

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: يجب ألا ننسى جرائم جماعة الإخوان الإرهابية
  • كيف استخدم داعش عملة مونيرو المشفرة لتمويل عملياته الإرهابية؟
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية لجلسة 12 أبريل المقبل
  • حبس متهمي منصة JANEY الإلكترونية 3 سنوات بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين
  • لـ 25 مارس.. تأجيل محاكمة المتهم في قضية خلية الماريوت
  • تأجيل محاكمة متهمي خلية المرج إلى 10 مايو
  • تأجيل محاكمة متهمي خلية داعش كرداسة الثانية إلى 29 أبريل
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهم في قضية خلية الماريوت
  • أبو تريكة يرد على منتقدي ظهوره في إعلان الأهلي.. ماذا قال؟ (شاهد)
  • نشر أخبار كاذبة.. المشدد وغرامة 20 ألف جنيه تواجه سوزي الأردنية