فرنسا تغرّم "أمازون" 32 مليون يورو بسبب "مراقبة الموظفين"
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
فرضت هيئة حماية الخصوصية الفرنسية، الثلاثاء، غرامة قدرها 32 مليون يورو على شركة "أمازون فرانس لوجستيك" بسبب اعتمادها نظاماً لمراقبة الموظفين ينطوي على "تدخل مفرط" في نشاطهم.
وقالت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات في فرنسا لوكالة فرانس برس، إن العقوبة تعادل نحو 3 بالمئة من إيرادات الشركة، وهو مستوى "غير مسبوق تقريبا".
وكان الحد الأقصى للغرامة التي يمكن للشركة أن تتكبدها يبلغ 4 بالمئة.
وفي عام 2021، بلغ حجم مبيعات "أمازون فرانس لوجستيك" 1,135 مليار يورو، بصافي ربح قدره 58,9 مليون يورو.
بعد أربع سنوات من التحقيق والتحليل القانوني، خلصت اللجنة إلى أن شركة "أمازون فرانس لوجستيك" قد وضعت "نظاماً ينطوي على تدخل مفرط لمراقبة نشاط الموظفين وأدائهم" قياساً على القانون العام لحماية بيانات الموظفين، وذلك من خلال ماسحات ضوئية (سكانر) يستخدمها الموظفون في المستودعات لمعالجة الطرود.
وتسجل هذه الماسحات الضوئية أوقات عدم النشاط لأكثر من عشر دقائق أو معدل معالجة الطرود "إلى أقرب ثانية"، وفق اللجنة الفرنسية.
ورد ناطق باسم أمازون في بيان "نختلف بشدة مع استنتاجات اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، التي هي غير صحيحة في الواقع ونحتفظ بالحق في الاستئناف".
ولدى "أمازون فرنسا"، وهي شركة تابعة للمجموعة الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، أكثر من 20 ألف موظف ثابت، بعضهم يعمل لدى "أمازون فرنسا لوجستيك" التي تدير مستودعات كبيرة بينها ثمانية مراكز توزيع.
وأثارت ثلاثة مؤشرات تسجلها الماسحات الضوئية ونُقلت إلى المديرين، اهتماماً خاصاً لدى اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات.
ويشمل ذلك مؤشراً يُعرف باسم "المدفع الرشاش"، يلاحظ عندما يتم مسح أي قطعة عبر الجهاز "بسرعة كبيرة"، في أقل من 1,25 ثانية، وآخر يقيس "وقت الخمول" الذي يشير إلى فترة عدم نشاط الماسح الضوئي لأكثر من عشر دقائق.
كما يقيس مؤشر ثالث الوقت المنقضي "بين اللحظة التي سجل فيها الموظف دخوله عند مدخل الموقع"، ولحظة مسح طرده الأول.
وتعتبر الهيئة أن هذا النظام يدفع الموظفين إلى تبرير أي انقطاع، ولو "لثلاث أو أربع دقائق"، لنشاط الماسح الضوئي الخاص بهم، ما يشكل "ضغطاً متواصلاً عليهم".
وأمام المجموعة شهران لتقديم استئناف في القرار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا أمازون عامل أمازون شركة أمازون غرامة فرنسا أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.