يديعوت: قانون إسرائيلي جديد يتعلق بمحاكمة معتقلي غزة خلال الحرب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 ، إن وزارة القضاء الإسرائيلية تعمل على إجراءات تشريعية سريعة لقانون جديد يتعلق باعتقال ومحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين اعتقلوا منذ هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وخلال المناورة البرية الإسرائيلية.
ويهدف القانون الجديد إلى تغيير أنظمة الاعتقال والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة بسبب "صعوبة جمع أدلة وتوثيقها على إثر الوضع الميداني".
وإحدى الصعوبات التي سيتعامل معها القانون الجديد يتعلق بصعوبة معرفة الجهة التي استهدفت كل واحد من القتلى الإسرائيليين. فقد أكدت تحقيقات نشرتها الصحيفة في الأسبوعين الماضيين، على أنه في 7 أكتوبر، تلقت القوات الإسرائيلية أوامر بتنفيذ "إجراء خنبعل"، أي إطلاق نار على أي أحد يعود من "غلاف غزة" إلى قطاع غزة، أي إطلاق النار على مقاتلي حماس والمواطنين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوهم ونقلوهم إلى القطاع.
كذلك سيتناول القانون الجديد مسألة ما إذا سيتم اتهام جميع المعتقلين الفلسطينيين بكل ما حدث في 7 أكتوبر. وسيتقرر في هذا القانون طبيعة الهيئة القضائية التي ستنظر في قضايا المعتقلين، وما إذا ستكون محكمة مركزية عادية، محكمة عسكرية أو محكمة خاصة. وسيشمل القانون الجديد عقوبة الإعدام، حسب الصحيفة.
واتخذ القرار بشأن القانون الجديد بالتنسيق بين كبار المسؤولين في وزارة القضاء ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، الذي يرأس اللجنة الفرعية للكنيست التي تشكلت بهدف النظر في محاكمة المعتقلين الفلسطينيين من القطاع.
ونقلت الصحيفة عن روتمان قوله إن "الواقع الذي فيه يجب تعديل تشريعات القوانين الموجودة من دون حسم سياسي واضح حول وجهتنا، لا يؤدي إلى الحل الأفضل".
وبالأمس، التقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مع مدعين عامين ومسؤولين في أجهزة الادعاء العام في دول قُتل مواطنوها في 7 أكتوبر أو احتجزوا في القطاع. وشارك في اللقاء رؤساء الادعاء العام من الولايات المتحدة، ألمانيا، بلغاريا، التشيك، البرتغال، أستونيا، وكذلم مندوبون من سفارات اليابان وأستراليا والدنمرك في تل أبيب.
والتقى رؤساء أجهزة الادعاء مع أعضاء الفريق القانوني الذي مثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للرد على دعوى جنوب أفريقيا التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الغزيين، كما التقوا مع مسؤولين في وزارتي الأمن والخارجية وفي الشرطة الإسرائيلية، واستمعوا لتقارير حول الرواية الإسرائيلية لهجوم "طوفان الأقصى" وحول حركة حماس، وشاركوا في جولة في بلدات "غلاف غزة".
وتشير التقديرات إلى أن إعداد القانون الجديد وسنه في الكنيست سيستغرق قرابة شهرين، لكن تقديرات قيادة جهاز القضائي هي أن المحاكمات ستجري بعد انتهاء الحرب على غزة فقط، حسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أنه "طالما يوجد مخطوفين في غزة، فإن إسرائيل ليست معنية بعملية صرف نظر من شأنها أن تعرقل احتمالات إعادتهم". وسبب آخر يتعلق بتخوف إسرائيلي من تصعيد من جانب الفلسطينيين ومنظمات حقوق إنسان في أوروبا مبادرات قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في القطاع.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون قدمه روتمان لتعديل قانون الدفاع العام، ويقضي بمنع وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء من تمثيل المعتقلين الغزيين. ويهدف مشروع القانون أيضا منع محامين دوليين من تمثيل المعتقلين. وقد عارضت بهاراف ميارا ووحدة الدفاع الهام هذا التعديل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.