الحبس والغرامة للصّ ومزيّف عملة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عربيّ عامين، وتغريمه 200 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، لإدانته بحيازة عملة مزيّفة.
ففي أغسطس الماضي، تقدم خليجي ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال وشروع في سرقة 2500 ريال عُماني. وأفاد بأنه رأى إعلاناً عبر موقع تواصل، لبيع دولار أمريكي بأقل من سعر تداوله في السوق.
وتابع بأنه تواصل مع صاحب الإعلان (المتّهم) واتفق معه على شراء مبلغ من الدولار الأمريكي مقابل 2500 ريال عُماني، وحدد موعداً للقائه، فحضر بالقرب من فندق في منطقة الرقة وتسلّم من المتهم رزمة من العملة الأمريكية، فاستولى المتهم على 2500 ريال عُماني من مركبته وفرّ من المكان، قبل أن يتمكن المُبلّغ من عرقلته والتحفظ عليه وإبلاغ الشرطة.
وأفاد شرطي، بأن دورية من الشرطة وصلت إلى موقع البلاغ وقبضت على المتهم وخلال تفتيشه، عثرت بحوزته على 190 ورقة من العملة الأمريكية تبين أنها مزيفة. وخلال التحقيقات أقرّ بأنه وشخص آخر (هارب) اشتركا في إعلان بيع دولار أمريكي بسعر مخفض وتمكنا من استدراج الخليجي إلى المكان، حيث حاول الاستيلاء على ما لديه من أموال، قبل أن يتمكن الأخير من عرقلته وإبلاغ الشرطة. فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي حبس
إقرأ أيضاً:
بالحبس والغرامة.. عقوبات وضعها مشروع قانون المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن هذه المواد ميزة لصالح المنشآت الصحية ومقدمي الخدمة لحمايتهم حال التعدي عليهم.
وجاءت المواد كالتالي:
الفصل الخامس
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (٢٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
كما وافقت اللجنة على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.