المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار فى مخدر الهيروين بمنطقة إمبابة فى محافظة الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد دهشان وعضوية المستشارين ياسر إبراهيم، وسالم عبد العزيز، وأمانة سر صبحى عبد الحميد وعصام حسين.
وأسندت التحقيقات فى القضية رقم 9433 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة، للمتهم "هشام.
وردت معلومات لمركز شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، مفادها اتجار أحد الأشخاص بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى، وبعد التأكد من صحة المعلومات استهدف الأمن مكان تواجد المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته 16 لفافة لجوهر الهروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلاته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من متجرى ومتعاطى المواد المخدرة.
كانت قد أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، إجراء تحليل مخدرات للمتهمين بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم استبداله لعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى بمنطقة المقطم لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه.
تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (إحدى السيدات) بتضررها من (أحد الأشخــاص) لقيامها بالاتفاق معه على استبدال مبلغ مالي بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، ولدى حضوره برفقة آخرين واستبدال المبلغ وانصرافهما اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات جنوب الجيزة المشدد 6 سنوات مخدر الهيروين منطقة إمبابة محافظة الجيزة التحقيقات شرطة إمبابة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.