النهار أونلاين:
2024-07-08@22:33:32 GMT

قانون جديد لدخول الأجانب إلى هذا البلد

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

قانون جديد لدخول الأجانب إلى هذا البلد

وضعت وزارة الداخلية التشيكية اللمسات الأخيرة على قانون جديد ينظم دخول وإقامة الأجانب. والذي سيؤدي، من خلال رقمنة جدول أعمال الإقامة، إلى تسريع إجراءات الإقامة والمساهمة في تنظيم قانوني أكثر شفافية لإقامة الأجانب.

وأعلنت الوزارة من خلال بيان أن مشروع القانون قد اجتاز إجراءات التعليق بين الإدارات وسيتم تقديمه الآن إلى الحكومة.

كما أكدت وزارة الداخلية أنها قامت بمراجعة القانون الحالي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في هذا البلد. واعتبرت القانون الحالي “عفا عليه الزمن” ونتيجة للتعديلات المتكررة “مربكا”.

التغيير الرئيسي في القانون هو رقمنة جدول الإقامة. في حين لن تكون هناك أي تغييرات جوهرية تتعلق بشروط منح تصريح الإقامة.

وشددت الوزارة على أنه بالتوازي مع إعداد القانون الجديد، يتم العمل على بناء نظام معلومات جديد.

كما سيتضمن هذا النظام إنشاء هوية إلكترونية وحساب أجنبي مخصص لغير المواطنين.

إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون أيضًا تغييرات في تسجيل مواطني الاتحاد الأوروبي. الذين يرغبون في البقاء في التشيك لأكثر من 90 يومًا.

وسيتم أيضًا التأكيد على دور ما يسمى بالضامن – الشخص أو الكيان (مؤسسة تعليمية أو علمية أو ثقافية. صاحب عمل، نادي رياضي، إلخ) الذي يضمن الغرض من إقامة الأجنبي.

ويحدد القانون حقوق والتزامات الكفيل، مما يعزز مسؤولية هذه الكيانات في إجراءات الإقامة.

ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد ونظام المعلومات الجديد حيز التنفيذ في 1 جانفي 2026.

ووفقا للوزارة، فإن تسجيل مواطني الاتحاد الأوروبي سيظل طوعيا في عام 2026. ومن المتوقع أن يصبح إلزاميا فقط اعتبارا من عام 2027.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

هل يمكن "للتحالف الوطني" ضم مؤسسات أهلية؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجاز قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضم التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي، وايضًا ضم التحالف للأشخاص الاعتبارية.

فى المادة الخامسة من القانون جاء فيها

يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتبارية الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.

كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتبارية العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التي يصدر بتحديدها قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلـك كـله اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • أزمة في حكومة نتنياهو بسبب قانون الحاخامات وبن غفير يشترط
  • احذر 5 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون
  • هل يمكن "للتحالف الوطني" ضم مؤسسات أهلية؟.. القانون يجيب
  • "تعديله غير مستحيل".. القانون النيابية ترد على السوداني بشأن سلم الرواتب
  • عبد الله: اقتراح قانون اللامركزية في توزيع الكهرباء حل منطقي
  • مصر تمدد مهلة تحصيل رسوم الإقامة من المقيمين غير الشرعيين
  • اعرف رسوم الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بالضمان الاجتماعي
  • تعرف على الإعفاءات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون
  • بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة