دفاع النواب توافق على تعديل قانون القضاء العسكري بشأن استئناف أحكام المحكمة العسكرية للجنايات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري؛ لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات؛ حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكرَ إلى مجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة لكل المتقاضين وتمتعهم بجميع ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون لما يحققه من ضمانات أكثر للمتهم الصادر ضده أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، فضلاً عن كونه التزامًا دستوريًّا وفقاً للمادة (٢٤٠) من الدستور التي ألزمت الدولة بتوفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون القضاء العسكري طوفان الأقصى المزيد المحکمة العسکریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.