هاجم كلب ابنه فطالب بـ 50 ألف درهم تعويضاً
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص، تعويض ولي أمر بـ 15 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت بابنه نتيجة هجوم كلبه على انبه وإحداث إصابات به.
وكان ولي الأمر أقام دعوى على صاحب الكلب، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له 30 ألف درهم، عن الأضرار المادية، و20 ألفاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به وبابنه، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال ولي الأمر سنداً لدعواه إنه وأثناء سير ابنه القاصر فوجئ بتهجم كلب المدّعى عليه وأحدث به الإصابات الواردة في التقرير الطبي، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية وقضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المتهم – أي المدعى عليه – ومعاقبته بتغريمه مبلغ 5 آلاف. وقد لحقت بالمدعي وابنه أضرار مادية ومعنوية جراء فعل الكلب، ما دفعه لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر. وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. ويعرّف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصّر، حتى لا يضرون بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ. ويعرّف الضرر بأنه المساس بمصلحة للمضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ، ويشترط في الضرر أن يكون محققاً. كما يلزم لقيام المسؤولية توافر علاقة السببية كونها ركناً مستقلاً عن الخطأ، ويتعين أن يثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه حسب الثابت في الحكم الجزائي السالف البيان، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقه وقد لحق بالمدعي وابنه جراء ذلك ضرر مادي تمثل بالآلام التي لحقت بابنه، وفتح بلاغ جزائي و متابعة القضية الحين صدور حكم منهي لها والمواصلات، والضرر المعنوي المتمثل في حالة الخوف والحزن والأسى، والمحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 15 ألف درهم، التعويض الجابر لكل الأضرار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المحكمة أبوظبي ألف درهم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مادتي تحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الماددتين 3 و4 المتعلقتان بتحديد المسئولية الطبية وحالات انتفائها.
وجاءذ ذلك كالتالى:
مادة (۳)
تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة
ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
مادة (٤)
تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.