"دفاع النواب" توافق على تعديل قانون القضاء العسكري للسماح باستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين (مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية) والمستشار علاء الدين فؤاد (وزير شئون المجالس النيابية) والمستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين وتمتعهم بجميع ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون لما يحققه من ضمانات أكثر للمتهم الصادر ضده أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، فضلاً عن كونه التزام دستوري وفقاً للمادة (٢٤٠) من الدستور التي ألزمت الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون نهائياً وعرضه على المجلس بجلساته العامة.
415101341_1162943418046173_4748197215295642394_n 415188209_1042998746964086_3639722534534103936_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحکمة العسکریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية