"دفاع النواب" توافق على تعديل قانون القضاء العسكري للسماح باستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين (مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية) والمستشار علاء الدين فؤاد (وزير شئون المجالس النيابية) والمستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين وتمتعهم بجميع ضمانات التقاضي المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون لما يحققه من ضمانات أكثر للمتهم الصادر ضده أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، فضلاً عن كونه التزام دستوري وفقاً للمادة (٢٤٠) من الدستور التي ألزمت الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون نهائياً وعرضه على المجلس بجلساته العامة.
415101341_1162943418046173_4748197215295642394_n 415188209_1042998746964086_3639722534534103936_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحکمة العسکریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.