نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.

وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيو 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 "تابع أ" وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.

ملتزمون بالاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية

وتابعت الوزارة «تأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها، حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد».

وأكدت أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.

اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع

وزير التجارة والصناعة يلتقي مسؤولي مصنع «بيدو» لتصنيع المعامل التعليمية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رسوم الإغراق رسوم الإغراق على واردات الحديد وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة التجارة والصناعة

إقرأ أيضاً:

احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ

تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط لحماية الشواطيء، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس والغرامة .


في هذا الصدد، نصت المادة 87 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال.


كما يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.

ويعاقب كل من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.


 

مقالات مشابهة

  • كيف استعدت وزارة الزراعة لـ رمضان 2025؟.. إجراءات مهمة| خاص
  • القصبي يجتمع بوزير التجارة والصناعة القطري في دافوس
  • “التجارة”: 950 ألف زيارة تفتيشية لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلك خلال العام 2024
  • واردات كندا والمكسيك في مرمى رسوم ترامب.. 25% في الطريق
  • لميس الحديدي عن إلغاء امتحان التربية الدينية بالقاهرة: «الطلاب طلعوا من نص الوقت»
  • الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات ضد الصين في منظمة التجارة العالمية
  • احتيال واستغلال المدارس الخاصة في تركيا يدفع السلطات إلى التحرك
  • معرض بغداد الدولي يستقطب 22 دولة و700 شركة
  • التعليم العالي تنفي تغيير سياسات القبول بالجامعات وتؤكد التوسع في التعليم
  • احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ