تأييد حبس المتهم بدهس المحامية أميرة جمال أمام المحكمة الاقتصادية 6 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أيدت محكمة جنح مستانف المقطم حكم محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر لقائد السيارة المتهم بدهس المحامية أميرة جمال وعاملة بالمحكمة الاقتصادية في 16 يوليو من العام الماضي اثناء عبورها الطريق الدائري.
البداية كانت باتهام قائد السيارة المتهم بدهس المحامية أميرة جمال، وعاملة بالمحكمة الاقتصادية أثناء عبور الطريق الدائري.
وأكد الشهود أن المحامية والعاملة كانتا تحاولان عبور الطريق من مكان غير مخصص للمشاة على الرغم من وجود نفق للمرور في الجهة الأخرى لكن هناك أكدوا أن المتهم كان يسير بطريقة سريعة وجنونية.
كما أضاف أحد الشهود: “كانت تجلس في مواجهتي بالمحكمة الاقتصادية بغرفة المحامين ونهضت من مكانها أكثر من مرة وقوفا، بوجه مشرق بالابتسامة والنقاء والطيبة ووجهها مشرق وكانت تنادي على زملائها وتسأل وتسلم عليهم”.
وتابع أنها كانت متلهفة على السؤال والاطمئنان عنهم، وأنهت جلستها وعملها وخرجت من المحكمة لتعود إلى منزلها.
كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة مفاده اصطدام سيارة بمحامية وإحدى العاملات بالمحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة.
انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة المحامية وتم نقلها إلى مشرحة زينهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق التي أحالتها للمحاكمة، والتي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحامية أميرة جمال المحكمة الاقتصادية الطريق الدائرى
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترح أميرة أبو شقة بالاكتفاء بكلمة القبض فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشه اقتراح النائبة أميرة أبوشقة إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره".
وطالبت أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.
وأكدت النائبة في مبررات التعديل؛ نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح.
وتابعت: أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط.
من جانبه عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري؛ بأن القبض على يقع إلا على إنسان حاضر، الضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون. و رفض المجلس مقترح النائبة.