يسعى العديد من المواطنين الحصول على الجنسيات الأجنبية لأسباب مختلفة، ونظم قانون الجنسية المصرية ووضع القواعد اللازمة والمحددة لتسيير حصول المصريين على جنسية أجنبية بنص القانون، وأوضح القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر.. والرسوم المقررة كيفية استخراج تصريح سفر إلكتروني وورقي

وحدد قانون الجنسية المصرية ضوابط وآليات الحصول على الجنسية الأجنبية، بنص القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية. 

 

خطوات طلب التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

تُقدم وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية خدمات إلكترونية عديدة أبرزها طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

 

المستندات المطلوبة

 

شهادة الميلاد لمُقدم طلب الحصول على جنسية أجنبية.

شهادة ميلاد لوالد مُقدم الطلب وفي بعض الحالات قد تطلب شهادة ميلاد جده.

جواز السفر الأجنبي الساري الخاص بقدم الطلب.

بطاقة الرقم القومي "سارية" في حالة تقديم الطلب بغرض الإعفاء من الخدمة العسكرية ويلزم تقديم:

(الرقم الثلاثي العسكري للتجنيد - شهادة تحركاتي عن مدة ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب موجهة لإدارة التجنيد - التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة).

 

إرشادات التقديم

 

يتقدم بهذا الطلب لغرض الإذن للمصري بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.

يُقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانوني، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرا.

لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزاري بالإذن بالتجنس مزدوج الجنسية إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبي.

لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

 

خطوات التقديم

 

الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي:

https://enationality.moi.gov.eg/Home/Index?ReturnUrl=%2fUserApplications%2fServices%2fInstructions%3fCategoryId%3dEAAAAApip_69VUX4t0--hUHZRdhZ7GOV2iNE1LEzyAZYrPjq&CategoryId=EAAAAApip_69VUX4t0--hUHZRdhZ7GOV2iNE1LEzyAZYrPjq&AspxAutoDetectCookieSupport=1

النقر على طلب خدمة "طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية".

إرفاق المستندات المطلوبة وإتمام الطلب.

يذكر أن الطلب بدون رسوم وتبلغ رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا فقط، وتتم في خلال 3 أشهر من تقديم الطلب واستصدار قرار وزاري به.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجنسية الأجنبية الاحتفاظ بالجنسية المصرية الجنسيات الأجنبية قانون الجنسية المصرية وزير الداخلية الإدارة العامة للجوازات والهجرة الجنسیة الأجنبیة الجنسیة المصریة تقدیم الطلب الحصول على

إقرأ أيضاً:

احذر.. مخالفة شروط التأمين من الحرائق يعرضك للحبس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون البناء عدد من الاشتراطات والضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة .

ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

مقالات مشابهة

  • مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة
  • اشتراطات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة
  • “التجارة” توضح طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب
  • طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب
  • وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها
  • طريقة استخراج فيزا شنجن 2025
  • رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
  • بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
  • بعد ضبط 40 شخصا.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس في القانون
  • احذر.. مخالفة شروط التأمين من الحرائق يعرضك للحبس