المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة استعراض القوة في المطرية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لادانته لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف، ضد المواطنين وأهالي وقاطني محل تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.
المشدد 10 سنوات لادانته لاتهامه باستعراض القوةوتبين من التحقيقات، قيام المتهم محمد.ع 24 سنة عاطل باستعرض القوة ولوح بالعنف واستخدم قبل المواطنين والمارة من المواطنين وأهالي وقاطني محل تواجده المطرية وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم للخطر حال احرازه أسلحة نارية وذخيرة وبيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.
ضبط المتسبب في تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بـ القليوبية
حبس 6 أشخاص بعد ضبطهم أثناء التنقيب عن الآثار فى المنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شمال القاهرة المشدد 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
تعدى على سيدة عاجزة بالشرقية.. طبيب يواجه هذه العقوبة بالقانون
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتعدي طبيب على سيدة مصابة بكسر في قدمها، بالضرب المبرح والسحل.
الواقعة حدثت داخل مدخل عقار بالزقازيق، واستغل الطبيب عجز السيدة عن الدفاع عن نفسها بسبب إصابتها.
تفاصيل الواقعةانتشر المقطع المصور كالنار في الهشيم على صفحات مواقع التواصل، مُثيرًا غضبًا عارمًا لدى رواد السوشيال ميديا.
ويُظهر الفيديو الطبيب وهو يعتدي على السيدة المصابة بشكل وحشي، ما أثار استنكارًا واسعًا.
تحرك الجهات المعنيةعلى الفور، باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وتفحصت المقطع المُتداول بدقة لتحديد ملابساتها، وكشف جميع التفاصيل.
وتم تحرير محضر رقم 5144 ضد الطبيب “م. ا. ض” في قسم الزقازيق لمحاولة طرد السيدة وضربها، كما أشار البعض إلى وجود فيديو آخر يظهر التعدي على السيدة يصعب نشره.
وتُرجّح المصادر أن يتم اتخاذ عقوبات صارمة بحقه نظراً لخطورة ما بدر منه.
وشاركت المحامية نهي الجندي الفيديو وعلقت قائلة: "بلاغ للنائب العام ووزارة الداخلية بضبط هذا الشخص لأنه اعتدى بالضرب على سيدة متعمدًا لطردها من العمارة، عمر ما كانت الشهادة أو الوظيفة مقياس على تربية الشخص.. أهو دكتور .. المفروض تتحلى بضبط النفس.. لا قمت بضرب سيدة ضعيفة.
إنت هتندم بسبب ضربك ليها.. متأكدة إنك هيتقبض عليك خلال ساعات.. البلد فيها قانون".
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.