قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يفرق بين الحيوان الضال والمتروك
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يفرق بين الحيوان الضال والمتروك، فرق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بين الحيوان الضال والحيوان المتروك، وجاء في مواد التعريفات بأن الحيوان الضال، وهو الحيوان غير .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يفرق بين الحيوان الضال والمتروك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فرق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بين الحيوان الضال والحيوان المتروك، وجاء في مواد التعريفات بأن الحيوان الضال، وهو الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته، بينما الحيوان المتروك هو الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه
وألزم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر، نفوق الحيوان الخطر أو هروبه ، الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وفى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة ، وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .
ويتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .
جدير بالذكر أن القانون إلزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .
كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .
ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وضع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لا بد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها عن طريق تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراقفي هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.
الإدلاء ببيانات غير صحيحةونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وقف مساعدات الضمان الاجتماعيوإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة فى جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.