محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية المطرية الثانية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية المطرية الثانية.
ويرأس الجلسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عـمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 8 متهمين.
كانت قد أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، بإجراء تحليل مخدرات للمتهمين بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالى منها بزعم استبداله لعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى بمنطقة المقطم لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه.
تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (إحدى السيدات) بتضررها من (أحد الأشخــاص) لقيامها بالاتفاق معه على استبدال مبلغ مالي بعملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، ولدى حضوره برفقة آخرين واستبدال المبلغ وانصرافهما اكتشفت قيامه بالنصب والاحتيال عليها من خلال دمج عملات محلية مع العملات الأجنبية المستبدلة.
وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (ثلاثة أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات أمن الدولة أمن الدولة العليا مجمع المحاكم
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم نظر محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة