الطن بـ50 ألف جنيه.. مصر تدرس إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بعد ارتفاع أسعار الحديد بأكثر من 85% على أساس سنوي إلى 50 ألف جنيه للطن الواحد، تدرس وزارة التجارة والصناعة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، لتمكين الشركات والمطورين العقاريين من استيراد احتياجاتهم بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار بالسوق المحلية، وفق موقع الشرق بلومبرج.
كانت مصر فرضت في يوليو الماضي، رسوم مكافحة الإغراق النهائية على واردات حديد التسليح من الصين، وتركيا، وأوكرانيا لمدة 4 سنوات، بواقع 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد).
وقفز سعر حديد التسليح في مصر تسليم أرض المصنع بأكثر من 85% على أساس سنوي ليصل في يناير الجاري إلى نحو 50 ألف جنيه للطن.
وانخفض إنتاج مصر من حديد التسليح خلال 2023 بنحو 4% ليبلغ 8.047 مليون طن، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "الشرق"، وأظهرت انخفاضا في حجم المبيعات أيضاً بنحو 17.7% إلى 6.5 مليون طن.
ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها "مجموعة حديد عز"، و"بشاي للصلب"، و"السويس للصلب"، و"حديد المصريين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد رسوم الإغراق مصر الحديد والصلب حدید التسلیح على واردات
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".