مصدر حكومي: إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار وفق آلية جديدة من 5 نقاط - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
استنادا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء النقاشات التي جرت بين الحكومة والبنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني لأكثر من شهرين، فقد تم إقرار آلية إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار، وبسقف يبلغ مائة ألف دولار شهرياً لتنفيذ عمليات الدفع لأغراض الاستيرادات بما يضمن تقليل الطلب على الدولار النقدي من قبل التجار الحقيقيين .
الآلية الجديدة تتضمن:
1- تقدم شركات الدفع طلباً للبنك المركزي لاستحصال الموافقة على استحداث هذا المنتج واطلاق بطاقة ( التاجر) .
2- تحديد استخدامات البطاقات لتكون لصغار التجار بما ينسجم مع ضوابط التحويل الخارجي الصادرة من البنك المركزي لعام 2023، على أن يكون سقف هذه البطاقات بما لا يتجاوز الـ (100) الف دولار شهرياً مع إمكانية رفع السقف مستقبلاً في ضوء نتائج التطبيق الفعلي.
3- يتم استخدام البطاقات لأغراض مشتريات السلع والخدمات من موردين معلومين بموجب قوائم بيضاء محددة مسبقاً.
4- تتحمل الشركة واجبها تطبيق العناية الواجبة وعلى وفق متطلبات أساسية أهمها قوائم الحظر الدولية الرئيسية للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي .
5- يتم إيداع أموال التجار الصغار في فروع المصارف العراقية المختلفة بالدينار العراقي .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هام: البنك المركزي بعدن يحظر التعامل مع 12 من الكيانات
شمسان بوست / متابعات:
وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بحظر التعامل مع ١٢ من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.
وأوضح تعميم صادر عن البنك أن حظر هذه الكيانات بسبب مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني، في مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.
وشملت الكيانات المحظورة (محفظة كاش، محفظة الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأ كاش، محفظة موبايل موني، محفظة يمن والت، محفظة الريال الإلكتروني، محفظة ريال موبايل، محفظة جيب، محفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، محفظة المتكاملة).
واستند التعميم في إجراءه إلى القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديلاته والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وإلى تعليمات البنك التنظيمية ذات الصلة .
وشدد البنك المركزي على وجوب الالتزام بما جاء في التعميم، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.