للعامل وصاحب العمل.. الحقوق والتعويضات بعقود العمالة المنزلية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عقود العمالة المنزلية الجديدة تشمل خدمات تأمينية تحفظ حقوق أصحابها، وتضمن لهم التعويضات في عدة حالات.
وأطلقت "الموارد البشرية"، التعويضات والحقوق عبر منصة مساند لعقود العمالة المنزلية الجديدة في أول سنتين من بداية العقد، وتكون اختياريا بعد انتهائها، ويبدأ التطبيق بداية من 1 فراير.
أخبار متعلقة مراجعة تكاليف الاستقدام.. جهود مستمرة لتطوير قطاع العمالة المنزليةالسماح بـ95 ساعة في الشهر.. اشتراطات وضوابط العمل المرن"بالأرقام.. الموارد البشرية" تخفض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزليةتعويض صاحب العمل
وأقرت الخدمة التأمينية على أن يعوض صاحب العمل في حالات:عجز العامل عن العملإصابته بأمراض مزمنةالهربمصاريف إعادة الجثمان والممتلكات الشخصية في حال الوفاة
تعويض العامل
كما أقرت الخدمة التأمينية على أن يعوض العامل في حالات:العجز الكلي أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادثعدم الالتزام بسداد الرواتب
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام عقود العمالة المنزلية الجديدة الموارد البشرية العمالة المنزلية المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.