اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة «آثار إمبابة»، وهو المتهم أحمد عبد الحليم المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما.
رشوة آثار إمبابةكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة، من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
والمتهمون في القضية هم كلا من ض. س رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، محمد.ح مدير منطقة آثار إمبابة، ر. ح كبير مفتشي آثار بمنطقة آثار إمبابة، ع. م مهندسة بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، وإ. ج، مفتشة آثار بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار إمبابة، أ. ع مسئول أمن وحراسة بمنطقة آثار إمبابة، وأ. ع ربة منزل، وم. أ محام حر، وش. ح طباخ.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. إعادة محاكمة متهم بـ «أحداث شغب السلام»
بعد قليل.. محاكمة متهم في «خلية السويس» الإرهابية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رشوة آثار إمبابة قضية رشوة آثار إمبابة محكمة جنايات جنوب الجيزة بمنطقة آثار إمبابة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة