المشدد 3 سنوات يواجه «ثلاثينية الكيف» في سوهاج
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، القبض على فتاة ثلاثينية عاطلة تقيم بمنطقة غرب الكبرى وبحيازتها مواد مخدرة قدرت بربع كيلو شابو.
في سياق متصل، أمرت النيابة العامة بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بالاتجار في المواد المُخدرة المُختلفة، حيث تم ضبطها وبحوزتها كمية من مخدر الشابو تزن ربع كيلو، متخذة من دائرة قسم شرطة أول سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تأييد السجن المشدد للفنان شادي خلف بهتك عرض الفتيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة بحق الممثل شادي خلف الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات لإدانة بهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له وذلك بعد أن رفضت الطعن من حيث الموضوع.
وكانت قد عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، الممثل شادي خلف، بالسجن المشدد 3 سنوات لإدانة بهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له بالقاهرة ونويبع في غضون الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة استقرت في يقينها أن المتهم شادي نبيل خلف صاحب استديو "ذات" بمصر الجديدة لتعليم مهنة التمثيل قد ضل سعيه في الحياة الدنيا واتبع شيطانه واتخذ من حرفته التمثيلية طريقًا للبغي واستقطاب ضحاياه من الفتيات اللاتي يطمحن في الوصول للاحتراف التمثيلي والشهرة.
وأوضحت المحكمة، أن المتهم استغل انفراده بالمجني عليهن السبعة بحجة إعطائهن دروسا تمثيلية بمشاهد إغراء حتى يتجاوز الحدود الأخلاقية للمشهد التمثيلي وتسطيل يديه وجسده لأماكن عورة المجني عليهن بغية منه لمعاشرتهن جنسيًا.
وأشارت الحيثيات، إلى أنه لما كان ذلك، وكان من المقرر لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، موضحة أن تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه- كما هو الحال في الدعوى الماثلة.