ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجوز شرعًا التأمينُ الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو في معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل في التعاون على البر والتقوى المأمور بهما في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].

وأكدت دار الإفتاء أنه لَمّا كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه مسلم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن التأمين -وهو تبرع من المُؤَمَّن؛ حيث يتبرع بالقسط المدفوع، وتبرع من جهة أخرى من الشركة؛ حيث تتبرع بقيمة التأمين وذلك على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى- لا يشتمل على منهيٍّ شرعًا.

واستدلوا أيضًا بالعرف؛ فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما هو معلوم، وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري وبين التأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حِلِّهِمَا وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شَبَهٍ كثيرة، مما يسحب حكمَهما عليه، فيكون حلالًا.

وشددت أن عقد التأمين المذكور ليس من عقود الغرر المحرمة، لأنه عقد تبرعٍ وليس عقد معاوضةٍ فيفسده الغرر؛ لأن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاعٍ بين أطرافه؛ لكثرة تعامل الناس به وشيوعه فيهم وانتشاره في كل مجالات نشاطهم الاقتصادي، فما ألفه الناس ورضوا به دون ترتب نزاع حوله يكون غير منهي عنه، ومن المقرر شرعًا أن عقود التبرعات يتهاون فيها عن الغرر الكثير بخلاف عقود المعاوضات فإنه لا يقبل فيها إلا الغرر اليسير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء سيارات حوادث التامين دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

أبرزها "امتلاك عدد كافٍ من السيارات".. النقل توضح ضوابط عمل شركات "التكسي"

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت وزارة النقل، الاثنين، آلية وضوابط ومعايير عمل شركات النقل الخاص (التكسي)، مبينة أن أبرز الضوابط هو امتلاك الشركة لعدد كافٍ من السيارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم عبد الصافي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تمنح الإجازات لشركات النقل الخاص (التكسي)، باعتبار أن النظام الداخلي أجاز للشركة منح الإجازة، من أجل تشغيل التكسي ضمن القطاع الخاص، كما هو الحال في (شركة بلي) و(شركة كريم) وباقي الشركات العاملة في بغداد والمحافظات".

وأضاف عبد الصافي: "بالنسبة للمعايير فهناك معايير تم وضعها من قبل قسم التخطيط والمتابعة في الشركة لعمل هذه الشركات والتي تمتلك عدداً كافياً من السيارات العاملة".

وأكد أن "هذه الشركات عليها الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تمنح من قبل الشركة العامة، كما يتم فرض رسوم سنوية عليها، على أن تفرض مبالغ مالية محددة، تستلم من قبل القسم المالي لغرض تجديد الإجازة السنوية".

مقالات مشابهة

  • هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟ الإفتاء تجيب (فيديو)
  • «الإفتاء» توضح حكم تغيير اتجاه القبلة عند الانتقال إلى سكن جديد
  • حكم الصلاة فترة في غير اتجاه القبلة.. «الإفتاء» توضح
  • أبرزها "امتلاك عدد كافٍ من السيارات".. النقل توضح ضوابط عمل شركات "التكسي"
  • موعد صيام عاشوراء.. «الإفتاء» توضح فضله وحكم صيامه
  • ما هو موعد صيام عاشوراء؟.. «الإفتاء» توضح فضله وحكم صيامه
  • حكم صيام أول العام الهجري الجديد.. «الإفتاء» توضح
  • «الإفتاء» تكشف فضل سورة يس وحُكم السحر في الشرع (فيديو)
  • «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين
  • الإفتاء توضح الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك؟