دفاع المنعش العقاري بودريقة يطالب بالسراح المؤقت لموكله
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الإثنين، تأخير ملف تزوير عقد بيع بغرض الاستيلاء على بقعة أرضية إلى غاية 12 فبراير المقبل من أجل استكمال الدفوعات الشكلية.
وشهدت الجلسة حضور المتهم الرئيسي في هذا الملف (ع. بودريقة) المنعش العقاري المعروف، شقيق رئيس الرجاء والمتابع في حالة اعتقال منذ إيقافه السنة الماضية بمطار محمد الخامس، رفقة موثق بمدينة الدار البيضاء يدعى (ي، السايح)، وهما يحاولان السفر إلى مدينة برشلونة الإسبانية.
ويتابع (ع. بودريقة) من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.
والتمس دفاع المنعش العقاري المحامي امبارك المسكيني السراح المؤقت لمؤازره، وأشار إلى أن موكله ظل رهن إشارة الضابطة القضائية طيلة فترة التحقيق، كما أنه لم يتغيب عن جميع جلسات البحث إلى أن أصدر قرار اعتقاله.
ودافع المحامي عن متابعة موكله في حالة سراح، وقال إن مؤازره يتوفر على جميع ضمانات الحضور.
ولفت الانتباه إلى أن العقار موضوع الملف لا يزال في ملكية أصحابه، ولم ينتقل بعد إلى بودريقة. كما أشارت هيئة دفاع بودريقة إلى أن الأخير رجل أعمال، وباعتقاله تعثرت أعماله بصفته منعشا عقاريا، وأشارت إلى أن ما يقارب 500 شقة في ملكيته متوقفة بدون بيع لأن موكله المعتقل لا يستطيع توقيع عقود بيعها.
نفس الالتماس تقدمت به هيئة دفاع الموثق، حيث التمست متابعة المتهم في حالة سراح، والتمس دفاعه المتمثل في النقيب الأسبق عبد الرحيم الجامعي، ببطلان محاضر الضابطة القضائية بالإضافة إلى بطلان إجراءات قاضي التحقيق.
وأوضح أن قاضي التحقيق لم يعرض على المتهم الوثائق التي قيل إنها مزورة من أجل طلب الخبرة المضادة، وتساءل لماذا احتفظ قاضي التحقيق بالوثائق لكي يدافع المتهم عن نفسه؟.
وأكد الجامعي أن محاضر الضابطة تشوبها اختلالات، أبرزها، مسطرة البحث التمهيدي عرفت تجاوزات أثرت على حقوق دفاع المتهمين.
وتابع أنه “بناء على استنتاجات محاضر الضابطة القضائية، تم إلصاق تهم ضد مؤازره الموثق، في حين لم تعط المادة 18 الضابطة القضائية هذه الصلاحية”.
وأشار إلى أن “مسطرة الحجز على حاسوب ووثائق الموثق من مكتبه، من طرف الضابطة القضائية، لم تحترم الإجراءات القانونية، ولم يكن مؤازره قيد الاعتقال واستعملت الضابطة القضائية مناورات”.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بشبهة تزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتقول المشتكية إنها أنجزت لوالدتها (صاحبة العقار) بطاقة تعريف وطنية جديدة بدأ تاريخ صلاحيتها منذ 2019/09/27 وتنتهي بتاريخ 2029/09/27.
وتؤكد المشتكية، أنه لما اشتد المرض على والدتها، باشرت إجراءات التحجير بتاريخ 2020/02/03 والتي كانت فيها والدتها في حالة يرثى لها ولا تجيد الأجوبة عن الأسئلة حسبما ورد في الملف عدد 2020/1603/701 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية الدارالبيضاء.
كلمات دلالية الدار البيضاء بودريقة محكمة الإستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء بودريقة محكمة الإستئناف الضابطة القضائیة فی حالة من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق
وافق مجلس النواب على المادة 105 مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ورفض النواب خلال الجلسة العامة اليوم التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور، الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه،
كما رفض اقتراح منصور بحذف عبارة "ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة.
وعقب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي "كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة مجرد الاقتراح ينطوي على إن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق لأغراض غير أغراض العدالة النص منضبط وغير جديد وبالمناسبة محامي الخصم يستطيع أن يقول إن فيه إخلال بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، ولو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة اعلى".