موقف نقابة الصحفيين من قانون الجرائم الإلكترونية في بيان
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن موقف نقابة الصحفيين من قانون الجرائم الإلكترونية في بيان، صراحة نيوز 8211; جدد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين تأكيده لدور الصحافة الورقية في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، والأساس الذي قام عليه .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موقف نقابة الصحفيين من قانون الجرائم الإلكترونية في بيان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – جدد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين تأكيده لدور الصحافة الورقية في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، والأساس الذي قام عليه الإعلام الأردني. وأعرب المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، عن استيائه من إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2023 من مجلس النواب كما ورد إليه من مجلس الأعيان، فيما يخص المادة التي تتعلق بحرمان الصحف من إيرادات الإعلانات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات. وأشار إلى أن إقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها أمس الأحد دون إحالته للجنة النيابية المختصة لم يكن متوقعا، ودون النظر إلى الضرر الذي سيتسبب به المشروع للصحف ونقابة الصحفيين، مبينا أن هذا القرار النيابي يُعبر عن عدم إدراك أهمية الإعلام ودوره الوطني، فضلا عن تشغيل الصحافة الورقية لمئات الصحفيين والإداريين والفنيين. وطالب مجلس النقابة الحكومة بإيجاد خطوات عملية تدعم بها الصحافة الورقية تقديرا لدورها الوطني، وتعزيزا لدور الإعلام الذي يصب في خدمة الوطن وقضاياه داخليا وخارجيا. وأكد أنه سيعمل على مراجعة قانون الشركات وكل قانون وقرار إداري من شأنه التأثير سلبا على مداخيل الصحف الورقية لضمان بقائها، وضمان معيشة من يشغلونها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.