تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.
وتقدمت لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
وجاء سبب الدعوى بدعوى عدم مشروعية القانون لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور هو القانون والأساس في البلاد لما يشمله من مبادئ أساسية هي قوام الحكم في الدولة، وبما يتضمن من حقوق وحريات، فيجب أن تتوافق القوانين معه لا تخالفه فنكون بصدد رده تشريعيا، وإذا نصت المادة الأولى من الدستور: هو نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وفي ظل الثورات المتعاقبة انتهاءً بثورة 30 يونيو وفي ظل كتابة دستور يصون الحرية ويحمى المواطن والوطن ويحقق المساواة في الحقوق والواجبات، وإعمالًا لنص المادة 23، 45، 66، 94، 95، 101، 184 من الدستور، والتي حمت الملكية الخاصة للأفراد والمحافظة على الثروات الحيوانية والسمكية والرفق بالحيوان وسيادة القانون كأساس للحكم واستقلال القضاء وحصانته وحيدته كضمانه للحقوق والحريات وإعمالًا للمادة 95 دستوريا: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكلاب محكمة محكمة القضاء الإداري القضاء الإداري
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية