تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 29/5/2023 بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة.
وتقدمت لبنى محمد رشاد حلمي حسن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
وجاء سبب الدعوى بدعوى عدم مشروعية القانون لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور هو القانون والأساس في البلاد لما يشمله من مبادئ أساسية هي قوام الحكم في الدولة، وبما يتضمن من حقوق وحريات، فيجب أن تتوافق القوانين معه لا تخالفه فنكون بصدد رده تشريعيا، وإذا نصت المادة الأولى من الدستور: هو نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وفي ظل الثورات المتعاقبة انتهاءً بثورة 30 يونيو وفي ظل كتابة دستور يصون الحرية ويحمى المواطن والوطن ويحقق المساواة في الحقوق والواجبات، وإعمالًا لنص المادة 23، 45، 66، 94، 95، 101، 184 من الدستور، والتي حمت الملكية الخاصة للأفراد والمحافظة على الثروات الحيوانية والسمكية والرفق بالحيوان وسيادة القانون كأساس للحكم واستقلال القضاء وحصانته وحيدته كضمانه للحقوق والحريات وإعمالًا للمادة 95 دستوريا: العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكلاب محكمة محكمة القضاء الإداري القضاء الإداري
إقرأ أيضاً:
سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021، ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوف لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى، في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوف الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من الهيئات النظامية.
كما استبدل بنص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021 ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه التي قد يرتكبها أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعدّ نهائياً إلّا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.