نائب التنسيقية: المحاكمة المنصفة من أهم ضمانات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حلقة نقاشية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور مجموعة رفيعة من القضاة والفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
نعمل على صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائيةوقال النائب محمد عبد العزيز في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية، إن موضوع المحاكمة المنصفة من أهم ضمانات حقوق الإنسان، والنظام القانوني المصري عريق وله ميراث طويل؛ إذ صدر قانون العقوبات عام 1937م وقانون الإجراءات الجنائية عام 1950م، وصحيح أنه بمعايير عصرهم كانت تلك القوانين متقدمة في مجال الحقوق والحريات، ولكن مع تطور الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية أصبح لزاما علينا تطوير تشريعاتنا الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة أن دستور مصر الصادر عام 2014 متقدما في مجال الحقوق والحريات وحقوق الإنسان مما يستلزم تعديل تشريعاتنا لتتوافق مع نصوص الدستور وضمانات الحقوق والحريات الواردة به.
وأكد النائب محمد عبد العزيز، أن استئناف الجنايات كتعديل على قانون الإجراءات الجنائية جاء توافقا مع نصوص الدستور حيث نص في مواده 96 و240 على ضرورة إصدار قانون لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وكذلك نصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على ذلك وتصدينا في مجلس النواب ليكون العمل بالقانون من اليوم التالي لصدوره واستجابت الحكومة لمجلس النواب في ذلك.
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية تجرى مراجعة نصوصه من قبل اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب لهذا الأمر، ونأخذ في اعتبارنا ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان لضمان أن يكون القانون متسقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي يجب أن يبقى في دوره المراد فقط كإجراء احترازي وليس عقوبة مما يستلزم مزيدا من الضمانات الواضحة.
إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغينوأكد ضرورة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين لأن ذلك يحقق مزيدا من ضمانات المحاكمة المنصفة ومن ضمن ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشارك في الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق ورئيس محكمة الاستئناف سابقا والمستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق واللواء دكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة والمستشار عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام شيحة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد أنس جعفر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية 2024 الدستور المجلس القومی لحقوق الإنسان عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.