عناصر سد قضائي يوقف سيدة متلبسة بحيازة 23 صفيحة و105 كبسولة من مخدر شيرا بمراكش
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
في إطار عمليات المراقبة التي تباشرها الفرقة السينوتقنية على مستوى السد القضائي المنصب بطريق البيضاء، تم حجز كمية من المخدرات بأمتعة سفر امرأة من على متن حافلة، ممثلة في 23 صفيحة من مخدر الشيرا، و105 كبسولة من نفس المخدر بوزن إجمالي بلغ 3 كيلوغرامات و250 غراما.
هذا وقد تمت إحالة المعنية بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية رفقة المحجوز من أجل مواصلة البحث عن ملابسات هذا الفعل الإجرامي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
مشاركة