وزير العدل يقرر إنشاء عدد من المحاكم والنيابات بمدينة الفرافرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بشأن إنشاء عدد من محاكم بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 20/12/2023.
ونصت المادة الأولى على إنشاء محكمة الفرافرة الجزئية ومأمورية كلية تسمى مأمورية الفرافرة الكلية، تتبعان محكمة الوادي الجديد الابتدائية - ويكون اختصاصهما نظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة ومقرهما العقار رقم ۹ عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح - مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.
ونصت المادة الثانية، تنشأ محكمة الفرافرة للأسرة ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية - تتبع محكمة الوادي الجديد الابتدائية - وتختص بنظر قضايا مركز ومدينة الفرافرة - ومقرها العقار رقم 9 عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.
الجريدة الرسميةوتنص المادة الثالثة على أن تنشأ نيابة الفرافرة الجزئية و تتبع نيابة الوادي الجديد الكلية وتختص بالقضايا الواردة من مركز شرطة الفرافرة، على أن يكون مقرها في العقار رقم ۹ عمارات الإسكان الاجتماعي - بطريق الفرافرة اللواء صبيح - مدينة الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.
الجريدة الرسميةكما نصت المادة الرابعة، على أن تحال إلى المحكمتين المنشأتين بهذا القرار، القضايا التي أصبحت من اختصاصها، بالحالة التي هي عليها، وتكون إحالة القضايا للمحكمتين المذكورتين لجلسات محددة وبدون مصاريف، ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها.
وجاءت المادة الخامسة على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
ونصت المادة السادسة، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم الإثنين 1 من يناير الجاري 2024، تحريرا في 21/12/2023.
اقرأ أيضاًوزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين الجدد بمصلحة الشهر العقاري
رئيس النواب يطالب وزير العدل بمراعاة المشاكل الدستورية في مشروعات قوانين جذب الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان حوادث الاسبوع محاكم القاهرة وزير العدل الوادی الجدید وزیر العدل وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء نص تلك المواد كالتالي:
المادة الأولى: والتي تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية: والتي تنص على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة: والتي تنص على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة: والتي تنص على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة: والتي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.