القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، في الدعوى المقامة من «لبنى محمد رشاد حلمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوانات»، والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ القانون المختص بشأن تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، بعدم الاختصاص.
وطالبت الدعوى أيضاً بوقف قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث تضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وحظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.
وطالبت الدعوى بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بالحكم بوقف تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (21 أ) بتاريخ 29 مايو 2023، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفي الموضوع: وقف الدعوى تعليقي وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المواد 15، 17، 18، 19، 25، 26 من القانون 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومع ما يترتب على ذلك من آثار.
اقرأ أيضاًالقضاء الإداري يقضي بعدم اختصاص دعوى تحديد مصير الطفل التائه بين الإسلام والمسيحية
بسبب مرتضى منصور.. قرار جديد من القضاء الإداري ضد برنامج «بوكس تو بوكس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث دعوى إيقاف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى استثمار أموال المعاشات إلى 21 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التى يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى ، لجلسة 21 يناير المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح وفد من أعضاء النيابة الإدارية الجدد يزور وزارة العدل بالعاصمة الإدارية مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة.. دورة تدريبية بالنيابة الإداريةفي ذات السياق ، كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.