هيئة قناة السويس تجري إصلاحات لسفينة تعرضت لهجوم صاروخي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
القاهرة "رويترز": قالت هيئة قناة السويس المصرية اليوم إنها أجرت إصلاحات لناقلة بضائع جافة يونانية تعرضت لهجوم صاروخي، مما يسلط الضوء على استعداد الهيئة لإصلاح السفن المتضررة التي تمر عبر البحر الأحمر.
وكانت السفينة اليونانية زوجرافيا التي ترفع علم مالطا قد رست في حوض عائم تابع لشركة ترسانة السويس البحرية التابعة للهيئة القناة لإجراء إصلاحات بعد تعرض بدن السفينة وبعض مكوناتها لأضرار خارجية وداخلية في هجوم شنته قوات حركة أنصار الله اليمنية في 16 يناير.
وكانت السفينة مبحرة من فيتنام إلى إسرائيل وعلى متنها طاقم مكون من 24 فردا، ولم تكن تحمل أي بضائع عند استهدافها.
وقالت هيئة قناة السويس في بيان نقلا عن رئيسها أسامة ربيع "قناة السويس لن تدخر جهدا لتقديم كافة الخدمات الملاحية والبحرية التي تكفل الحفاظ على انتظام حركة الملاحة بالقناة وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية".
وليس واضحا ما إن كانت الإصلاحات قد اكتملت. ووفقا لبيانات من شركة مارين ترافيك لتتبع السفن والتحليلات البحرية فإن السفينة لا تزال اليوم راسية عند مدخل قناة السويس من جهة البحر الأحمر.
وهددت حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بتوسيع نطاق أهدافها في البحر الأحمر، والتي تقول إنها رد على القصف الإسرائيلي لغزة، لتشمل السفن الأمريكية ردا على الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقعها في اليمن.
وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في المنطقة منذ نوفمبر تشرين الثاني إلى تعطيل التجارة الدولية وأثارت قلق القوى الكبرى.
وقال ربيع هذا الشهر إن إيرادات قناة السويس انخفضت 40 بالمئة وحركة السفن 30 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من الأول من يناير حتى 11 منه بسبب هجمات أنصار الله.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البحر الأحمر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس؟
أثارت مطالبات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعفاء السفن الأمريكية التحارية والعسكرية من رسوم المرور عبر قناتي السويس وبنما، ردود فعل رافضة في الأوساط الشعبية المصرية.
وفي منشور له على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أنه يجب السماح للسفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، بالمرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، مبررًا ذلك بأن "هاتين القناتين لم تكونا ليتواجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية".
هل يمكن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس؟أصدر الرئيس الرحل محمد أنور السادات في شهر مايو عام 1975 القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 لتنظيم عمل هيئة قناة السويس.
ونصت المادة 14، بشكل صريح على أن: "لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية".
كما شددت على أن: "لا يجوز للهيئة أن تمنح أي سفينة أو شخص، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، أي مزايا أو امتيازات لا تمنحها لغيرها من السفن أو الأشخاص في نفس الظروف، ولا يجوز التمييز بينهم في المعاملة".
وفيما يلي نص القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات
مادة 1
تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.
مادة 2
(هيئة قناة السويس) هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.
مادة 3
يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم ممن مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 4
تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستقلال المناسبة وفقًا لما هو متبع في المشروعات التجارية.
مادة 5
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.
مادة 6
تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.
مادة 7
تدير هيئة قناة السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزءًا لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.
مادة 8
تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور من مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح.
مادة 9
يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. للهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقًا لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربائية وما إلى ذلك.
مادة 10
تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة.
مادة 11
تمكينًا للهيئة من مواجهه التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والأدوات اللازمة بالإعفاء من إتباع الإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضًا من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.
مادة 12
تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.
مادة 13
إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها عمالها، يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفي حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدميتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.
مادة 14
لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر عام 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية. ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعيًا كان أو اعتباريًا أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال. ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحدًا منهم على غيره.
مادة 15
لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أكتوبر 1888 المشار إليها.
مادة 16
يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس.