البوابة:
2025-03-10@16:01:57 GMT

عقوبات أمريكية على فلاي بغداد وحزب الله العراقي

تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT

عقوبات أمريكية على فلاي بغداد وحزب الله العراقي

البوابة- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، أنها فرضت عقوبات على شركة "فلاي بغداد" للطيران ورئيسها التنفيذي ، بسبب الدعم الذي تقدمه الشركة لفيلق القدس الإيراني ووكلائه في سوريا والعراق ولبنان.

اقرأ ايضاًمقتل قيادي في كتائب حزب الله العراقي بتفجير استهدفه في بابل


وأضافت الخوانة في بيان لها أن شركة "فلاي بغداد" دعمت في السنوات الماضية عمليات فيلق القدس عبر تثل عتاده وأفراده إلى أنحاء المنطقة العربية.


وأردف البيان أن إدراج فلاي بغداد على قائمة العقوبات جاء لأنها قدمت المساعدة والرعاية والدعم المالي والمادي لفيلق القدس.


وتشمل العقوبات ثلاثة من قادة ميليشيا حزب الله العراقي وشركة تقوم بغسل الأموال لصالح الحزب.
 

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: أمريكا فلای بغداد

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أمام مسؤولة أمميّة.. إليكم ما قاله وزير إسرائيليّ عن إيران وحزب الله
  • بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق
  • بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق - عاجل
  • بعد واقعة مطعم فول رمسيس.. عقوبات رادعة لهؤلاء بسبب البلطجة
  • إيرانيون ينتقدون النظام: أموالنا تذهب إلى حماس وحزب الله والعراق وأفغانستان
  • الصحف العربية.. دمشق تتشدّد ضد «الفلول» والأعمال الانتقامية.. عقوبات أمريكية «واسعة» تحدق بالعراق.. خيارات «كييف» تضيق أمام ضغوط واشنطن
  • المصرف الأهلي العراقي يستحوذ على شركة الاتحاد الدولية للتأمين
  •   قتل في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان  
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • شركة فضائية أمريكية تعلن فشل هبوط مركبتها على سطح القمر