الأسدي يقرر استمرار الإعانة للمرأة المعاقة حتى بعد زواجها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الاثنين، استمرار الاعانة للمرأة المعاقة حتى بعد زواجها وشمول المعاق بالراتب بغض النظر عن عمل ذويه.
وذكرت وزارة العمل في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الاسدي قرر استمرار صرف الاعانة الاجتماعية للمرأة المعاقة التي قدمت للشمول بصفة فرد حتى بعد زواجها اذا لم تخرج من خط الفقر بغض النظر عن حالة الزوج اذا كان موظفا او متقاعدا".
واوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي وفقا للبيان، ان "الفرد المعاق بامكانه التقديم للشمول بالاعانة بالرغم من كون ذويه (رب الاسرة) موظفا او متقاعدا، شرط ان ترد نتائجه من التخطيط دون مستوى خط الفقر".
واشار إلى ان "الهيئة تردها الكثير من الاستفسارات بخصوص شمول ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة براتب الاعانة الاجتماعية"، مبينا ان المادة (17/ثالثا) من قانون رعاية ذوي الاعاقة ينص على منح ذوي اعانة نقدية وفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية".
وتابع الموسوي أن "المادة (1) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 بينت سريان القانون على الفئات من الاسر والافراد من ضمنهم فئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، إذ اوضحت المادة (2/ ثالث عشر) بان ذوي الاعاقة يتم تحديدهم وفقا لاحكام قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بغض النظر عن عمر المستفيد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الأحوال الشخصية عدد من الحالات التي تضمن خلالها المطلقة حقوقها، وجعل للمطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، حقًا في نفقة المتعة، ماعدا في بعض الحالات تسقط بها نفقة العدة.
وبحسب القانون فإن النفقة تسقط إذا ثبت عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب فى الطلاق هو الزوج، ونشوز الزوجة، وطلاق إبراء، بتنازل الزوجة عنها عند المأذون، ورفع الزوجة لدعوى الخلع إذ تعتبر بذلك متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
كما حدد القانون أنواع النفقة التي يلتزم الوالد دفعها لطفله، وفقًا لدخله الشهري، فنصت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على إلزام الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.
كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
وألزمت المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.