قانوني يوضح 8 حالات تتسبب في إلغاء رخصة المحل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ينظم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، أنشطة المحال وتقنين أوضاعها؛ لمنع التلاعب أو الغش مع المستهلك، ولذلك نص على عدد من الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل في حال ارتكابها.
المحامي إسلام عبدالمقصود، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» 8 حالات تلغى فيها رخصة المحل، والتي جاءت على النحو التالي:
حالات تلغى فيها رخصة المحل- تلغى رخصة المحل إذا أوقفها المرخص، وأبلغ بذلك المركز المختص.
- إذا توقف عمل المحل بغير مبرر مقبول ولمدة عامين متتاليين فقا لضوابط اللجنة.
- تلغى رخصة المحل إذا نُقل المحل من مكانه أو أزيل في حالة أنه كان غير ثابت.
- تعديل النشاط دون ترخيص وفقًا للقانون.
- تلغى رخصة المحل في حالة أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
- تلغى رخصة المحل، إذا أصبحت إدارة المحل تشكل أي خطورة على الصحة أو السلامة أو الأمن، ولا يمكن تداركها.
- إذ كان غير مستوفٍ لاشتراطات القانون وكان في استمراه إضرار بالبيئة أو الأمن أو السلامة.
- تكرار غلق المحل إداريا في العام الواحد أكثر من مرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رخصة المحل المحال العامة ترخيص المحال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. 5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ
حمل مشروع قانون لجوء الأجانب في طياته العديد من المزايا والتسهيلات التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، حيث يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين، علي المادة الثامنة من مشروع قانون لجوء الأجانب،و التي تحدد الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ.
لايفوتك||نائب الشيوخ: قانون لجوء الأجانب أداة قانونية مهمة لحماية حقوق اللاجئين العمل السياسي أبرزها.. محظورات فرضها مشروع قانون لجوء الأجانب
حيث نصت المادة 8 من مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1-إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.