كتب- إسلام لطفي
نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انفوجرافا للرد على احد استفسارات المصريين بالخارج والتي تلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من الجاليات المصرية بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة ب"مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، خلال جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

ومن جانبها، أكدت السفيرة سها جندي، أن الدولة المصرية حريصة على خدمة أبنائها بالداخل والخارج، وأن أبناءنا حول العالم يمثلون ركيزة أساسية من ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة، مضيفة أنه يتم التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والرد على استفساراتهم، ضمن استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل المستدام والفاعل مع جميع جالياتنا ومواطنينا المصريين في مختلف دول العالم.

وسلط الانفوجراف الضوء على احد الاستفسارات بشأن "إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـاً لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا.

وفي هذا الإطار، جاء رد وزارة المالية بأن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، تضمن بمادته الأولى، أنه: "يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من احكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به".

وأن المادة الثانية من القانون سالف الذكر، تضمنت أنه: "يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصرى بالخارج وقت سداد المبلغ النقدى المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأى إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة".

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي أن الوزارة تعد ممثلا عن كل مصري بالخارج، وتضع كل استفساراته وأسئلته محل اهتمام، كأولوية قصوى ضمن استراتيجة الوزارة للتواصل المستدام والفاعل مع مواطنينا بالخارج، مشيرة إلى حرص سيادتها على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف، انطلاقا من دور الوزارة ومسؤلياتها المنوطة بها لخدمة أبناء الوطن بالخارج.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزيرة الهجرة سها جندي سيارات المصريين بالخارج طوفان الأقصى المزيد المصریین بالخارج

إقرأ أيضاً:

عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:


مادة (1)


فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1-  المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
2-  القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.


مادة (٢)


لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية، سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
ويُشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتى:
1-  تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2- ألا يكون قد اتُخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام.


مادة (3)


للممولين أو المكلفين، الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة ۲۰۲۰ وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا، بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰.
وللممولين أو المكلفين، الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة، التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


مادة (4)


للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتى:
1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%؜) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع، دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
٢- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%؜)، وذلك فى الحالات الآتية:
(أ) عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع دون ضريبة مستحقة.
(ج) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتى:
1-  (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
2-  (25%؜) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (۱).
3-  (25%؜) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
4- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.

مادة (5)


للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن (100 %؜) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.


مادة (6)


يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، حسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.
كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.


مادة (7)


للأشخاص الطبيعيين، الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية، ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، التى مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة فى أى مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن (100%؜) من مقابل التأخير، وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.


مادة (8)


فى جميع الأحوال، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق سداده.


مادة (9)


يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها فى المواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.


مادة (10)


يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.


مادة (11)


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446هـ

(الموافق 12 فبراير سنة ۲۰۲٥م).
عبد الفتاح السيسى
 

مقالات مشابهة

  • الخارجية: عودة دعم تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد التحديثات الفنية
  • غدًا.. محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية تهريب عملات أجنبية بالخارج
  • عاشور: مبادرة «كن مستعدًا» تعكس إيمان الدولة بدور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية
  • بعد قرار وزارة المالية.. 5 شروط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج
  • ضوابط وشروط استيراد سيارات المصريين بالخارج
  • عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • « المالية» تعلن عودة خدمات الدعم الفني بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
  • المالية: عودة خدمات الدعم الفنى بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
  • الإحصاء: 2.113 مليون عاطل عن العمل خلال عام 2024
  • نائب يطالب بالتوسع فى الإفراج الجمركى لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج