الفتوى والتشريع: صلاحية الشهادات المعادلة من الجامعة الأمريكية للترقية بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى صلاحية درجة ماجستير معتمدة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصل عليها مستشار بمجلس الدولة، للترقية إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة.
حيثيات الفتوى
قالت الجمعية، في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن المستشار حالته حصل بتاريخ 11/2/2017 على درجة الماجستير في القانون الدولي والمقارن من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة)، وصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (154) المؤرخ 3/6/2013 بتجديد معادلة درجة ماجستير الحقوق في القانون الدولى والمقارن Master”s of Arts (LL.
صلاحية الشهادة المناظرة من الجامعة الأمريكية للترقية
وأوضحت الفتوى أنه ولما كان حصول المعروضة حالته على درجة الماجستير سالفة البيان من شأنه أن يقطع وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، بحصوله على دبلومي القانون العام والخاص أو أحدهما على الأقل بجانب دبلوم آخر، وكان البيّن من مطالعة المواد التي أتم دراستها في الماجستير المشار إليها آنفًا، وهي: (قانون مقارن: قانون دولي- القانون الإنساني الدولي: قانون النزاعات المسلحة واستخدام القوة - موضوعات خاصة في القانون العام: القانون الإداري والسياسة العامة- القانون الجنائي الدولي)، بالإضافة إلى إعداد بحث بشأن استقلال القضاء في مصر، أن مجال دراستها– بحسب طبيعتها– يندرج ضمن فروع القانون العام، فمن ثم لا مناص من اعتبار المعروضة حالته حاصلا على دبلومين أحدهما في القانون العام، وهو ما يكون معه حكم المادة (75) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 منطبقًا عليه بحصوله على دبلومين أحدهما في القانون العام، وما يستتبعه ذلك من التقرير بصلاحية درجة الماجستير الحاصل عليها للترقية إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام القوة استقلال القضاء الأعلى للجامعات الجامعات المصرية الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الامريكية الجمعية العمومية السياسات العامة أحكام قانون من الجامعة الأمریکیة درجة الماجستیر القانون العام بمجلس الدولة فی القانون
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب
تولى الدولة المصرية بملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لمبدأ حقوق الإنسان.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الاثنين، على المادة الخاصة بإصدار وثيقة السفر لـ اللاجئين، حيث نصت المادة11 من القانون على أن تُصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
ويحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.
ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.
لا يفوتك||برلماني: قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بالإتفاقيات الدولية برلمانية: قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.