اختصار مراسم تنصيب رئيس ليبيريا الجديد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال شهود، اليوم الاثنين، إن رئيس ليبيريا جوزيف بواكاي أُبعد عن المنصة وتم اختصار حفل تنصيبه.
تولى جوزيف بواكاي مقاليد السلطة في ليبيريا، اليوم، ليصبح ثالث رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد منذ نهاية الحروب الأهلية عام 2003.
. شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية
وأدى بواكاي اليمين الدستورية خلال مراسم أقيمت في العاصمة مونروفيا.
بواكاي، البالغ 79 عاما، هو نائب رئيس سابق في عهد رئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف في الفترة من عام 2006 إلى عام 2018.
ويخلف بواكاي، الرئيس المنتهية ولايته نجم كرة القدم السابق جورج ويا، الذي خسر في انتخابات الإعادة في 14 نوفمبر الماضي.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جوزيف بواكاي ليبيريا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، اليوم السبت، حيز التطبيق، وتضمن مجموعة من التعديلات أبرزها خفض السن المؤهلة للحصول على رخصة القيادة إذ اشترط بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سبع عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وقف العمل
حددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة، إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
العبور العشوائي
شدد القانون العقوبة على العبور العشوائي للطرق، إذ حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق، أو عبور نهر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.