نشرت الأمانة العامة للحكومة، مشروع مرسوم يقضي باعتماد الهيئات التقنية التي يمكنها دون غيرها من عرض الخدمات التقنية في المجال النووي والإشعاعي، وذلك في موقعها الإلكتروني في إطار مسطرة العرض على العموم للتعليق قبل الإحالة على المجلس الحكومي.

ويتعلق الأمر بتنزيل مقتضيات المادة 127 من القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجاليين النووي والإشعاعي، والتي تنص على إحداث هيئات تقنية معتمدة، تمكن المستغلين من الاستجابة للالتزامات المتعلقة بالأمن النووي أو الإشعاعي أو السلامة النووية أو الإشعاعية.

وستوكل لهذه الهيئات مهمة مراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة، ومعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة، ثم قياس النشاط الإشعاعي المحدد من لدن الوكالة.

ويتعلق الأمر أيضا بمهام “المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب”، ثم “مراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية التي يوفرها المستغل بهدف الاستجابة لمتطلبات الأمن المنصوص عليها في القانون”، وأيضا “تكوين الأشخاص المختصين في مجال الحماية الاشعاعية واختبار معارفهم”.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم المذكور، فإن هذا الأخير يهدف إلى “تحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات التقنية”، كما يحدد طبيعة المعلومات التي يتعين على الهيئات المعتمدة أن تبعثها إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة، في المجالين النووي والإشعاعي بصفة منتظمة، ثم أخيرا “تتميم قائمة الخدمات التقنية الخاضعة للاعتماد بخدمتين جديدتين تهنان الخبرة التقنية في الحماية من الإشعاع وصيانة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستخدمة للأغراض الطبية”.

كلمات دلالية الإشعاعات النووية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: النووی والإشعاعی

إقرأ أيضاً:

حكم قضائي صارم في قضية انتهاك خصوصية فردية بالمغرب

مليكة فؤاد

أصدرت المحكمة الابتدائية المغربية حكمًا قضائيًا ، يقضي بسجن شخص لمدة سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، وإلزامه بدفع تعويض للضحية قدره 20 ألف درهم.

وجاء الحكم على خلفية قيام المتهم بتسجيل مكالمة هاتفية مدتها 24 دقيقة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن من صاحبها.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن الواقعة تسببت في إثارة غضب الضحية، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضد المتهم، واستندت المحكمة في حكمها إلى الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرّم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون موافقة مسبقة من الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • حكم قضائي صارم في قضية انتهاك خصوصية فردية بالمغرب
  • حيداوي يجتمع بإطارات ونقابة عمال الوكالة الوطنية لتسلية الشباب
  • الموافقة على ترشح المحكمة الدستورية لإستضافة مؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية
  • الهيئات الشبابية والرياضية بالفيوم تحتفل بعيد الشرطة ضمن مبادرة "شكرًا شرطة"
  • ترامب يهدد بحل الوكالة الفدرالية لإدارة الأعاصير والحرائق
  • سوريا.. اخراج الفصائل المتشددة من مناطق الأقليات باتفاق ومراقبة دولية
  • ضبط مقيم مخالف للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في عسير
  • سانا تستطلع آراء أهالي حلب حول الخدمات التي تقدمها الحكومة لهم بعد التحرير، وأبرز مقترحاتهم لتطويرها
  • وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
  • ميقاتي: الحكومة الحالية استطاعت ان تتخطى كل الصعوبات التي واجهها لبنان