التربية تحدد شروط الاستقالة والندب وتحديد مركز العمل والإجازات بلا أجر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية اليوم الشروط المتعلقة بتقديم الاستقالة والندب وتحديد مركز العمل والإجازات بلا أجر.
وذكرت الوزارة في تعميم على مديرياتها في المحافظات كافة، تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن تقديم طلبات الاستقالة وتحديد مركز العمل والإجازات بلا أجر والنقل يبدأ من الـ 5 من نيسان ويستمر لغاية الـ 30 من حزيران من كل عام، والندب من الـ 30 من حزيران لغاية الـ 1 من آب من كل عام للمعينين بوظائف تعليمية من العاملين القائمين على رأس عملهم في الصف، وللمكلفين أعمالاً إداريةً بالمدارس على مدار العام، وللمعينين بوظائف إدارية أو المعينين بوظائف تعليمية ومكلفين أعمالاً إداريةً في الدوائر الفرعية والجهات التابعة لها.
ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على الشروط للدخول إلى موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.
مقالات ذات صلة