الـ «فيس بوك» فضحه.. إحالة زوج مسيحي جمع بين زوجيتين بالمنيا للمحاكمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق بالمنيا زوج وزوجته الثانية إلى محكمة جنح المنيا بتهمة الزنا وفقًا للشريعة المسيحية.
كانت البداية عندما تقدمت سيدة تدعى «هايدي» 35 سنة، ببلاغ تتهم زوجها «مايكل» 40 سنة، المقيم خارج البلاد، بالزواج من سيدة أخرى بموجب وثيقة رسمية (شهادة قيد زواج والجمع بين زوجتين في نفس الوقت.
ويعد الجمع بين زوجتين في الشريعة المسيحية أكبر مخالف ويعد زنا إن لم يحصلوا على إذن من الكنيسة بالسماح له بالزواج، أو حكم صادر من المحكمة بالموافقة على الطلاق.
وخلال التحقيقات قالت الزوجة أنها تزوجت عام 2005، وأن زوجها سافر للعمل خارج البلاد بإحدى الدول العربية، ويأتي بين الحين والآخر، وأنها شكت في تصرفاته وتغيبه خلال فترة الإجازات وسوء معاملتها هي وابنته البالغة من العمر 18 عام.
وأضافت أنها بدأت تبحث عن الأسباب وتتابع الأصدقاء المشتركين بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فوجدت صورا تجمع بين زوجها وسيدة عرفت فيما بعد أنها زوجته الثانية.
وقالت الزوجة أنها استخرجت قيد عائلي من مصلحة الأحوال المدنية، وكانت المفاجأة بوجود اسم الزوجة الثانية في القيد العائلي مما يعد تزويرا في محررًا رسميًا، وعندما واجهته بالأمر أنكر، ثم قام برفع دعوى قضائية ومطالبة الكنيسة بالتصريح بالزواج له إلا أن محاولته باءت بالفشل.
وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية مع الزوجة الثانية أكدت أنها تزوجت المشكو في حقه عندما قام بتغيير الملة بدولة لبنان وتم توثيق عقد الزواج بالسفارة المصرية هناك، وأنها قامت بتسجيل شهادة قيد الزواج بمصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، وأضافت أن زوجها رفع دعوى حتى يتسنى له طلاق زوجته الأولى بجانب تغيير الملة، وتحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة قرارها بإحالتهما إلى محكمة جنح المنيا بتهمة الزنا.
اقرأ أيضاًالزوج ضبطه عاريًا تحت سرير الزوجية.. القبض على عامل وربة منزل بتهمة «الزنا»
حبس زوجة بالغربية ٤ أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير والزنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
لا جنسية بالزواج.. تعديل قانون الجنسية الكويتية
بغداد اليوم- متابعة
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية:
-إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
-إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
-إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
-إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
-توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".
المصدر: سكاي نيوز