بحضور الشمالي والفناطسة… توقيع عقد عمل جماعي لصالح 135 عاملا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بحضور الشمالي والفناطسة… توقيع عقد عمل جماعي لصالح 135 عاملا ، صراحة نيوز 8211; وقع في وزارة العمل اليوم الاثنين، عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت، والشركة العامة .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بحضور الشمالي والفناطسة… توقيع عقد عمل جماعي لصالح 135 عاملا ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – وقع في وزارة العمل اليوم الاثنين، عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت، والشركة العامة لصناعة الحديد التخصصي. ووقع العقد بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت خالد الفناطسة، والرئيس التنفيذي للشركة العامة لصناعة الحديد التخصصي هاني الهدد. وقال الشمالي، إن هذا النوع من العقود يصب في خدمة العاملين وتحسين ظروف وشروط العمل، مبينا أن الوزارة تشجع المفاوضات المباشرة بين النقابات وأصحاب العمل، وصولا إلى اتفاق يرضي طرفي العملية الإنتاجية. وأكد الشمالي أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، وبما ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز ثقة العاملين بشركاتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز. بدوره قال الفناطسة، إن توقيع الاتفاقية جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارة الشركة وبجهود من وزارة العمل، وبما ينعكس إيجابا على العاملين في الشركة والبالغ عددهم 135 عاملا، لما تضمنه العقد من مزايا وظيفية ومنها تحسين الزيادات السنوية والعلاوات للعاملين، إضافة إلى الالتزام بأحكام النظام الداخلي للشركة، الذي تضمن ميزات ومكتسبات للعاملين. من جهته قال الهدد، إن هذا العقد جاء تتويجا للتفاوض والحوار الهادف والبناء بين الإدارة والنقابة بوساطة وزارة العمل، وبما يخدم مصلحة الشركة والعاملين فيها وعملية الإنتاج، معتبرا هذا التوقيع تقديرا من الإدارة لجهود جميع العاملين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.