أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم الاثنين، تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية لها اختصاص على جهات الإدارة والمسؤولين في محاولة لدعم البيئة الاستثمارية.
تأتي الخطوة بعد إقرار قانون للمعاملات المدنية الشهر الماضي، في إطار إصلاحات قضائية أوسع أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط.
«المصارف»: 8 فبراير عطلة البنوك بذكرى الإسراء والمعراج منذ 3 ساعات النفط يواصل خسائره بفعل عوامل اقتصادية غير مواتية منذ 9 ساعات
وقانون المعاملات المدنية، في الواقع، هو أول قانون مدني مكتوب في المملكة يحل محل نظام يتمتع فيه القضاة بسلطة تقديرية كاملة في الفصل في المنازعات التجارية استرشادا بالشريعة الإسلامية.
وتهدف المحكمة الجديدة والقانون إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب الذين يدرسون ما إذا كانوا سيتعاملون مع المملكة التي طالما اعتبر النظام القانوني بها غامض.
وقالت وزارة العدل في بيان إن المحكمة الإدارية ستتلقى شكاوى المستثمرين المحليين والأجانب بحق المؤسسات الحكومية.
وأضافت أن المحكمة ستعطي الأولوية لحل القضايا عبر الوساطة، لكن سيكون لها أيضا سلطة تنفيذية على الكيانات والمسؤولين الحكوميين.
وحددت الرياض في عام 2021 هدف الوصول إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.