حبس المتهم 30 سنة والمتهمة (عمة الفتاة) 15 سنة

أيدت محكمة التمييز حكما صادرا بحق زوجين، بوضع كل منهما بالأشغال المؤقتة (30 سنة للزوج و15 سنة للزوجة)، بعد اتهامهما بقضية استغلال جنسي ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات وهي ابنة شقيق المتهمة، بعد نشر مقاطع فيديو إباحية لهما مع الطفلة عبر الإنترنت.

اقرأ أيضاً : "صلح عمان" تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان

وكشف قرار التمييز الذي اطلعت عليه "رؤيا" تفاصيل القضية التي جرى إحالتها للقضاء بعد مراقبة تلك الفيديوهات من قبل المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) -منظمة غير ربحية- التي أعدت تقريرا بمقاطع الفيديو والحسابات التي نشرت تلك المقاطع، وقد احتوى التقرير على معلومات أصحاب الحسابات، حيث جرى متابعتها من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية الذي وصل إلى هوية المتهمَين.

وفي أيار 2023، أدانت محكمة الجنايات الكبرى الزوجين بجنحة الاستغلال الجنسي لقاصر خلافا لأحكام المادة (9/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية وبدلالة المادة (16) من القانون ذاته مكرر ثلاث مرات والحكم على كل منهما بالحبس سنتين والرسوم والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم عن كل مرة.

وجرمت المحكمة المتهمَين، بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/أ) من القانون ذاته (مكرر ثلاث مرات) وعملا بأحكام المادتين ذاتيهما، وحكمت على الأول بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 30 سنة والرسوم عن كل مرة، والمتهم الثاني (زوجة الأول) بوضعها بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن كل مرة.

ونفذت الجنايات الكبرى العقوبة الأشد بحق المتهمَين.

وبحسب قرار المحكمة فإن المتهمة (عمة الطفلة) وزوجها، كانت تصطحب الطفلة إلى منزلها كل شهر تقريبا وتمكث لديها لمدة يومين في كل مرة وتعيدها إلى منزل ذويها؛ وكان المتهمان يستغلان صغر عمرها ويقومان بأفعال جنسية.

وأشار القرار إلى أن المتهم كان يصور الفتاة ويهتك عرضها، بينما كرر المتهمان فعلتهما 3 مرات.

وبناء على معلومات وردت إلى إدارة حماية الأسرة من قاعدة بيانات الشرطة الدولية والمتضمن نشر مواد إباحية خاصة بالأطفال على الإنترنت من حساب يتضمن صور اعتداءات جنسية نفذها المتهمان بحق الطفلة.

ووجدت محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه قد جاء مستوفيا لشروط صحته المبينة في المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يشوبه عيب يوجب نقضه على ما هو مقرر في المادة (274) من القانون ذاته ومتفقا وأحكام القانون بالنتيجة، فإن أسباب التمييز لا ترد عليه الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى محكمة التمييز حماية الأسرة الحبس کل مرة

إقرأ أيضاً:

مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل

اقتربت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين  بـ"خلية داعش قنا"، بعد إحالة متهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، في إحالة المتهم للمفتي.


ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وتابعت : لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه.


ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهم بنشر شائعة عن إطلاق رصاص بالمنيا.. فيديو
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • جريمة مخلة وسط الشارع.. تحقيقات موسعة مع المتهم بالتحرش بطفلة في التجمع
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • العجارمة .. مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات
  • قبل حكم يونيو.. تفاصيل رفض إخلاء الإيجار القديم و6 حالات لفسخ العقد
  • الأردن..النواب يقر قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وسط انسحاب جبهة العمل الإسلامي