مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، ووافق على عدد من مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية، والشركات المساهمة العمومية القابضة، والشركات المشتركة التي تدخل الدولة “ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة” في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ بالحسبان معايير الحوكمة وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية.
وحسب مواد المشروع، يتم إحداث شركة مساهمة عمومية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مرفق بمذكرة تبريرية تعرضها عليه إحدى الوزارات المعنية بمجال عمل الشركة، ويحدد في قرار الإحداث اسم الشركة ومركزها والأغراض التي أحدثت من أجلها ومهامها ونشاطاتها والخدمات التي تقدمها وتشكيل هيئتها العامة، على أن تتألف من الجهات المعنية بالقطاعات التي تمارس فيها الشركة نشاطاتها، إضافة إلى ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ويصدر النظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية وفقاً للمواد بقرار من مجلس الوزراء، بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات، ويتضمن رأس مال الشركة وطريقة تسديده، وتشكيل الهيئة العامة وصلاحياتها ومهامها، وآلية تشكيل مجلس الإدارة واختيار أعضائه، وتحديد مهام المدير التنفيذي وصلاحياته، وعلاقته بمجلس الإدارة، وآلية إعداد خطط الشركة وموازناتها وقوائمها المالية وحساباتها الختامية واحتياطاتها، وآلية تنظيم حساباتها وكيفية توزيع أرباحها.
وبناء على المواد، يحدد قرار الإحداث والنظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية ارتباطها بالوزارات المعنية، كما تعمل الهيئة العامة على التأكد من توافق عمل الشركة مع التوجهات المحددة للقطاعات التي تعمل فيها، وفق السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة.
وتنتخب الهيئة العامة مدقق حسابات معتمداً أو أكثر في سورية، وتحدد أتعابه ليدقق الحسابات المالية للشركة المساهمة العمومية سنوياً، ويقدم تقريره للهيئة العامة، وتكون مهامه ومسؤولياته وفق ما ورد في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والقانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.