تجديد بروتوكول القيمة المضافة بين نقابة المحامين ووزارتي المالية والعدل.. مستند
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقع نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، على تجديد بروتوكول القيمه المضافه مع المستشار وزير العدل، الدكتورعمر مروان، ووزير المالية، الدكتورمحمد معيط، وذلك بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
كان قد أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بوقف قبول جميع الطلبات الخاصة بالنقل أو الإحالة إلى جدول غير المشتغلين، ووقف تغيير عنوان المحامي، وذلك اعتبارًا من أمس الأحد 21 يناير 2024.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، ونظرًا للبدء في إجراءات ضبط العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.
ونص القرار على تشكيل لجنة من نقيب المحامين، ووكيل النقابة، والأمين العام، لبحث هذه الطلبات بناءً على المستندات المقدمة من ذي الشأن، وتحديد جلسة بمعرفة النقيب العام لبحث هذه الطلبات.
وألزم القرار لجنة القيد، وإدارة السجلات، وإدارة التحصيل، بالالتزام بالقرار وتنفيذه من تاريخه.
وقال نقيب المحامين في بيان له اليوم الاثنين، إن القرار يأتي في إطار جهود النقابة لضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ومنع أي تلاعب أو تزوير في الأصوات.
وأضاف أن اللجنة المكلفة ببحث هذه الطلبات ستراعي جميع الضوابط القانونية والإجراءات اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توقيع بروتوكول القيمة المضافة نقابة المحامين ووزارتي المالية نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.