قالت النيابة العامة إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية؛ يعد محلاً للمُساءلة الجزائية.

 وبينت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن مرتكب هذه الجريمة يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.

إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية؛ يعد محلاً للمُساءلة الجزائية. pic.twitter.com/wTimzciVJO

— النيابة العامة (@ppgovsa) January 22, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: النيابة العامة النظام العام

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • المكتب الوطني للإعلام يؤكد ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والسياسات الوطنية
  • بيان مهم من المكتب الوطني للإعلامي لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي
  • النيابة العامة تعلن إدانة فردين ضمن تشكيل عصابي لترويج المؤثرات العقلية
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • تصريحات لـ وزير النفط في حكومة عدن تشعل وسائل التواصل الاجتماعي
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد