قالت النيابة العامة إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية؛ يعد محلاً للمُساءلة الجزائية.

 وبينت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن مرتكب هذه الجريمة يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.

إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية؛ يعد محلاً للمُساءلة الجزائية. pic.twitter.com/wTimzciVJO

— النيابة العامة (@ppgovsa) January 22, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: النيابة العامة النظام العام

إقرأ أيضاً:

احذر.. عقوبة تزوير الأختام تصل إلى السجن المشدد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون 141 لسنة 2021 جريمة تزوير الأختام في عدد من المواد.

ونصت المادة  206 على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررًا على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

وقالت المادة 207، يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

وفى المادة 208، يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

وفى المادة 210، سمح القانون للأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • تصل للحبس والغرامة.. عقوبة إلقاء القمامة وفرز المخلفات في أماكن غير مخصصة
  • احذر.. عقوبة تزوير الأختام تصل إلى السجن المشدد
  • السعودية.. خادم الحرمين يصدر مرسوما ملكيا هاما يخص النيابة العامة
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدى لعاهة مستديمة بالقانون
  • الحبس والغرامة عقوبة استخراج خامات من المحاجر والمناجم بدون ترخيص
  • النائب العام يهنئ أعضاء النيابة العامة بعيد الميلاد المجيد
  • النايب العام يهنئ اعضاء النيابة العامة بعيد الميلاد
  • إسرائيل تحذر جنودها من وسائل التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟
  • احذر.. ارتكاب هذا الفعل بـ«عيد الميلاد المجيد» يعرضك للحبس والغرامة
  • عقوبات تصل للسجن والغرامة للمتنمرين وفقا للقانون