ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومن خلال البث المباشر، سؤالا تقول صاحبته: "أعمل أنا وزوجي موظفين بالحكومة ولدينا مبلغ في البنك بلغ النصاب، والفائدة التي تخرج منه نستخدمها في حياتنا المعيشية فهل عليه زكاة؟".

حكم الزكاة على مال الوديعة البنكية

وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ردا على السائلة:" نعم هذا المال عليه زكاة، من الأرباح 10% فقط، أما أصل المال أو الوديعة فلا نحسب عليها شيء، إذا كان السؤال كما ذكرتي".

هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية وما شروطها؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب» يقول صاحبه: «هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية وما شروطها؟».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة فى الوديعة البنكية تجب على المسلم بمجرد توافر شروط وجوب الزكاة فيها وهي: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة.

وأوضح أمين الفتوى فى إجابته عن السؤال الوارد أن النصاب الشرعي، هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21، فإذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.

بمجرد البدء في الصلاة أعاني من التفكير بالأمور الدنيوية.. الإفتاء تجيب زوجتي تريد إمامتي في الصلاة جماعة بالمنزل فهل يجوز.. أمين الفتوى يجيب

واختتم أن الزكاة على الوديعة البنكية تحسب بمجموع أصل المال مع الأرباح، وتخرج عليها الزكاة 2.5%، متى بلغت النصاب المقدر 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول أي مر عليها عام.

 

كيفية حساب الزكاة على الوديعة البنكية

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ إلى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.

وأضاف عاشور خلال البث المباشر  والمسجل على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل أو للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري، أي بشكل عام تحتاج إلى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا، ويشترط أن يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوديعة البنكية دار الإفتاء أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:" ما حكم تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه؟  فأنا لي صديقٌ لا يعجبه اسمه الذي سُمِّيَ به؛ لأنه يظن أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ويريد أن يغير هذا الاسم، فهل يجب شرعًا تغيير ذلك الاسم إلى اسم آخر؟ أفيدونا أفادكم الله.

لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك، ويُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما؛ لما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في "صحيحه".

وما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغيير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه.

حث الشرع الشريف الآباءَ على اختيار الأسماء الحسنة لأولادهم

حثت الشريعةُ الإسلامية الآباءَ على اختيار الأسماء الحسنة لأولادهم؛ فمن بر الوالدين بالأبناء حسن اختيار أسمائهم، وتجنب تسميتهم بالأسماء القبيحة، وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» رواه أبو داود في "سننه"، والإمام أحمد في "مسنده" وغيرهما.

قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (22/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال الطَّبَرِيّ: لَا ينبغي لأحدٍ أَن يُسَمِّي باسم قبيح المعنى.. ولَا باسم معناه الذَّم والسب، بل الذي ينبغي أَن يُسَمِّي به ما كان حقًّا وصدقًا] اهـ.

حكم تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه والأدلة على ذلك
المقصود من تغيير الاسم إلى غيره، هو تحسين الاسم والتسمية باسم حسن، لذا فقد يكون التغيير واجبًا وقد يكون مستحبًّا.

فيجب تغيير الاسم المسمَّى به إلى غيره إذا كان خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، وسلطان السلاطين، وما شابه ذلك، وكذا إذا أُضيفت فيه العبودية لغير الله تعالى إذا قُصِدت حقيقتها؛ كتسمية أهل الجاهلية بعبد العُزى وما أشبه ذلك؛ لحرمة التسمية بها؛ لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ» رواه البخاري في "صحيحه"، وعن هانئ بن يزيد رضي الله عنه: لما وَفَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي قَوْمِهِ، فَسَمِعَهُمْ يُسَمُّونَ رَجُلًا عَبْدَ الْحَجَرِ، فَقَالَ لَهُ: «مَا اسْمُكَ»؟ قَالَ: عَبْدُ الْحَجَرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ» رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، والبخاري في "الأدب المفرد"، و(أَخْنَى) بمعنى أقبح وأسوأ.

وعلى هذا تواردت نصوص الفقهاء.

قال العلامة الحطَّاب الرعيني المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 256، ط. دار الفكر): [ويحرم بملك الْأَمْلَاكِ؛ لحديثِ: «هو أقبح الأسماء عند الله»] اهـ.

وقال العلامة شهاب الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (8/ 148، ط. دار الفكر): [ويحرم بملك الملوك؛ إذ لا يصلح لغيره تعالى، وكذا عبد الكعبة أو الدار، أو عَلِيٍّ أو الحسن؛ لإيهام التشريك] اهـ.

فهذه النصوص صريحةٌ في الدلالة على وجوب تغيير الأسماء الخاصة بالله تعالى، والأسماء التي لا تطلق إلا عليه؛ كملك الملوك، والأسماء التي فيها إضافة العبودية لغيره تعالى، إلى أسماءٍ حسنةٍ مقبولةٍ شرعًا.

ويُستحب تغيير الاسم إلى غيره إذا كان من الأسماء التي تكرهها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب ومُرَّة وحَزْن، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، ويسار، وما شابه ذلك، وكذا كلُّ اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي وغير ذلك؛ لكراهة التسمية بها؛ لما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في "صحيحه"، وعن سَمُرَة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَا تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ؛ فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ؛ فَيَقُولُ: لَا» رواه مسلم في "صحيحه"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم زَيْنَبَ" متفق عليه.

فهذه النصوص الشريفة تدل على استحباب تغيير أمثال هذه الأسماء إلى أسماء أحسن منها.

قال الإمام ابن الملقن في "التوضيح" (28/ 614، ط. دار النوادر): [وقد سلف أنه عليه السلام كان يُعْجِبُهُ تغيير الاسم القبيح بالحسن على وجه التفاؤل والتيمن؛ لأنه كان يعجبه الفأل الحسن، وقد غير عليه السلام عدة أسامي] اهـ.

وقال الإمام القاضي عياض في "إكمال المعلم" (7/ 16، ط. دار الوفاء): [وفيه تحويل الأسماء إلى ما هو أحسن وأولى، وذلك على طريق الندب والترغيب] اهـ.

وأمَّا ما عدا ذلك من حالات وجوب تغيير الاسم أو استحبابه، يبقى الأمر على السعة والاختيار وفي دائرة الإباحة التي يستوي فيها التغيير وعدمه.

موقف القانون المدني المصري من ذلك
هذا، وقد نظَّم القانون المدني المصري مسألة تغيير الأسماء في قيود الأحوال المدنية؛ فلم يمنع ذلك، وإنما أجازه بمراعاة مجموعة من الإجراءات والضوابط؛ كما جاء في المادة (46) من القانون (143) لسنة 1994م وبما صدر من قرار وزير الداخلية رقم (1121) لسنة 1995م بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتضمِّنة الإجراءات والضوابط التنفيذية لتصحيح قيود الأحوال المدنية.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فتغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك، ويُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يُستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما، وما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغيير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه.

مقالات مشابهة

  • زوجي رافض أكمل تعليمي.. أمين الفتوى بدار الإفتاء: «هتنفعك أنت وعيالك»
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز الصلاة دون تحديد اتجاه القبلة الصحيح
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز المسح على جوارب النساء الشفافة للوضوء
  • حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز الجمع بأكثر من نية في الصيام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز الجمع بين أكثر من نية في صيام السنن
  • أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: التراجع عن أي صفقة متفق عليها خيانة للأمانة
  • "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".. تعرف على المفهوم الصحيح للحديث
  • هل أصل أقاربي المسيئون إلي؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)
  • هل النساء أكثر أهل النار؟.. أمينة الفتوى توضح -(فيديو)