فتحت محكمة الجنح في الدار البيضاء اليوم الاثنين قضية نصب واحتيال تورط فيها رعية افريقي من جنسية نيجيرية. لمتابعته بانتحال هوية الغير وصفة كاذبة والشروع في النصب والاحتيال.

وحسب مجريات المحاكمة تم تحريك القضية في اعقاب علاقة صداقة جمعت المتهم الموقوف الحالي مع شخص شخص عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وخلالها عرض الرعية الافريقي على الضحية ان ينقل له صندوق إلى شخص آخر مقابل مبلغ 50 الف دج. كونه لا يستطيع التنقل خوفا من الأمن بحكم أن صلاحية بطاقة اقامته في الجزائر قد نفذت.

وعليه قام الشاب بالاتصال برجال الشرطة بعدما راودته شكوك بخصوص الصندوق. الذي بصدد نقله الذين اكتشفوا بعد فتحه على مواد تستخدم تزويرالعملة النقدية منها سائل شفاف وورق أخضر اللون. وعليه تم نصب للمتهم كمين أين تم توقيفه وضبط بحوزته صندوق صغير فلاذي يحوي على مادة خام مخصصة لتزوير العملة الصعبة. تتمثل في 30 ورقة لونها أخضر.

المتهم وعند مثوله أمام قاضي الجنح انكر بشكل قاطع ما نسب له من وقائع، وهو ما جاء على لسان المترجمة بالجلسة. في حين أكد الدفاع أن قضية الحال يكتنفها الغموض. ولابد من اعادة فتح تحقيق للوصول الى الحقيقة. في حين طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج. في حق المتهم الموقوف، لتحال القضية للمداولة للنطق بالحكم الاسبوع المقبل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم

حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.

وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اعرف عقوبة إتلاف مال الغير بعد تجديد حبس المتهم فى واقعة الفردوس
  • توجيهات صارمة من النيابة لحسم قضية مصنع مخدرات تابع لـ “الدعم السريع” 
  • دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
  • موظفان ببلدية تسالة المرجة ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها
  • موظفان ببلدية تسالة المرجة متورطان ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها
  • 15 سنة حبسا وغرامة مالية لمتهم في قضية المضاربة غير المشروعة في مادة “البطاطا”
  • قضية “تلميذات كيكو” تصل البرلمان و مطالب بتدخل وزيرة الأسرة
  • الحكومة الإيطالية تطلب تمديد مهلة إرسال تقارير “قضية انجيم” للجنائية الدولية
  • قضية “ديدي” تعود إلى الواجهة.. آخر التطورات!
  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم