الإيقاع بتاجري مُخدرات في دار السلام
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام.
اقرأ أيضًا.. نسيم الحرية يُغازل رجلاً بعد نصف قرن من الظُلم.. تفاصيل مُثيرة
تبين أن بحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الآيس، الهيدرو" – 2 سلاح أبيض) .
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
في سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها ببراءة المُتهم عمر.أ مما أسند إليه من تهمة السرقة بالإكراه في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
أسندت النيابة العامة للمُتهم عمر.أ أنه وآخرين سبق الحكم عليهما يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا المبلغ النقدي والمنقول (ماكينة فوري) المبين وصفاً وقيمةً ومُقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف.ع وذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف – الذي لم يبلغ من العُمر 18 عاماً ميلادياً – بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مُهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها أحاطت بواقعات الدعوي وأنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها أو سلامة إسناده للمتهم.
جاء ذلك بسبب عدم اطمئنان المحكمة لإجراءات ضابط الواقعة حيث أن المتهم لم يضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.
ثبت بالأوراق بعد استخراج المتهم ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهم تعرف المجني عليه على متهم سبق محاكمته.
نفى التهمة عن المتهم، فضلاً عن ضبط ماكينة فوري المسروقة بمسكن المتهم الآخر السابق محاكمته.
لم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان والتي لا يمكن الاستناد عليها وحدها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم.
الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة، ولما كذلك ذلك وكانت أوراق الدعوى قد باتت خالية من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه، ومن ثم فإنه لا يسع المحكمة سوى أن تقضي ببرائته من التهمة المنسوبة إليه عملاق بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أجهزة الأمن الهيدرو الاتجار الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة