الإيقاع بتاجري مُخدرات في دار السلام
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام.
اقرأ أيضًا.. نسيم الحرية يُغازل رجلاً بعد نصف قرن من الظُلم.. تفاصيل مُثيرة
تبين أن بحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الآيس، الهيدرو" – 2 سلاح أبيض) .
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
في سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها ببراءة المُتهم عمر.أ مما أسند إليه من تهمة السرقة بالإكراه في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
أسندت النيابة العامة للمُتهم عمر.أ أنه وآخرين سبق الحكم عليهما يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا المبلغ النقدي والمنقول (ماكينة فوري) المبين وصفاً وقيمةً ومُقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف.ع وذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف – الذي لم يبلغ من العُمر 18 عاماً ميلادياً – بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مُهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها أحاطت بواقعات الدعوي وأنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها أو سلامة إسناده للمتهم.
جاء ذلك بسبب عدم اطمئنان المحكمة لإجراءات ضابط الواقعة حيث أن المتهم لم يضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.
ثبت بالأوراق بعد استخراج المتهم ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهم تعرف المجني عليه على متهم سبق محاكمته.
نفى التهمة عن المتهم، فضلاً عن ضبط ماكينة فوري المسروقة بمسكن المتهم الآخر السابق محاكمته.
لم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان والتي لا يمكن الاستناد عليها وحدها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم.
الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة، ولما كذلك ذلك وكانت أوراق الدعوى قد باتت خالية من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه، ومن ثم فإنه لا يسع المحكمة سوى أن تقضي ببرائته من التهمة المنسوبة إليه عملاق بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أجهزة الأمن الهيدرو الاتجار الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.
بخصوص المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.
وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.
وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة، أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».
وحيث أن من شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.
واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.
كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية