ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، ومنسق تجمع نواب مصراتة إن التجمع السياسي لنواب مصراتة ناقش مع النائب العام الصديق الصور، مطالب الحراك الموجهة إلى بعض الأجهزة الأمنية، وكيفية الحفاظ على السلم والأمن في إطار الحقوق والحريات التي يجيزها القانون.

قزيط أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان إلى أنه تم التأكيد على ضرورة أن تضطلع مديرية الأمن بالمهام المنوطة بها وتكون هي الضابط والموجة للعمل الشرطي والأمني بالمدينة.

ولفت إلى أنه جرى التوافق على التواصل مع كافة أطراف الأزمة التي تواجه الأجهزة الأمنية حتى تحل كل المشاكل في إطار سيادة القانون والحق والعدل.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

أقر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.

وقد صدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي (تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.

اقرأ أيضاًالمملكة“الدعم والإسناد” بقوات التحالف المشتركة توزع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين بسقطرى اليمنية

ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

مقالات مشابهة

  • بسبب حبس 58 ضحيّة وعملية شنق.. حبس وملاحقة قيادي بـ “الكانيات”
  • اكثر من 22 عاما واجهزة معمل الحاسوب بجامعة تعز خارج إطار العصر والتكنولوجيا.. برنامج حيث الإنسان يحدث نقلة تعليميه مثالية ومتطورة وينعش الأمل في صفوف طلاب الجامعة
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة
  • الأجهزة الأمنية بعمران تضبط نصف طن حشيش ونصف مليون حبة مخدرة
  • النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
  • صدور مراسيم الترقية والتعيين لقادة الأجهزة الأمنية الجدد
  • لبنان يعين قائدا جديدا للجيش وقادة للأجهزة الأمنية
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل