كشفت الإدارة العامة للمرور عن خدماتها الجديدة من اجل تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين عبر شبكة الإنترنت، وذلك من اجل تسهيل المعاملات المرورية علي المواطنين .

كيف يمكن استخراج بدل تالف لرخصة القيادة سيارات مستعملة تحت 200 ألف جنيه أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 240 ألف جنيه

وبالتالي يمكن استخراج بدل تالف رخصة القيادة من خلال التقديم عليها علي بوابة مرور مصر ، ويمكن أيضا الحصول علي بعض تلك الخدمات دون الحاجة للذهاب للمرور.

كيف يمكن استخراج بدل تالف لرخصة القيادة- يعرض موقع صدى البلد الإخباري خطوات يمكنك من خلالها الحصول علي بدل تالف لرخصة القيادة :كيف يمكن استخراج بدل تالف لرخصة القيادة

1- للاستفادة من الخدمات الإلكترونية يجب ان تكون رخصة القيادة "مطورة" .

2- يجب ان تكون الرخصة سارية ، ويجب تقديم الرخصة وليس تصريح .

- المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف لـ رخصة القيادة :

1- تقديم الرخصة التالفة بإدارة المرور .

2- الحصول علي شهادة براءة ذمة سارية " شهادة مخالفات " .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تطوير الخدمات الإلكترونية الخدمات الإلكترونية شبكة الإنترنت المعاملات المرورية رخصة سارية رخصة القيادة

إقرأ أيضاً:

15 حالة تؤدي إلى سحب رخصة سياراتك من ضابط المرور؟

أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث يأتي مشروع القانون فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.


كما يأتي بهدف حل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة، وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للايواء حفاظا عليهآ كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.

 

ويرصد "الفجر السياسي" في السطور التالية حالات سحب رخص التسيير السيارات وفقا لقانون المرور الحالي:


١- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.


٢- إذا ضبطت السيارة دون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

٣- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

٤- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.


٥- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة دون ترخيص.

٦- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

٧- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.


٨- تسرى أحكام البنود 1، 2، 3، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.


٩- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

 

١٠- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير دون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.


١١- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

 

١٢- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.


١٣- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.


١٤- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.


١٥- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة دون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

مقالات مشابهة

  • حدث وأنت نائم| كشف خفايا فبركة «سحر» مؤمن زكريا.. وجريمة قتل هزّت الزاوية الحمراء
  • 15 عاماً رخصة القيادة للمواطنين والخليجيين و3 سنوات للوافدين
  • وزيرة الاتصالات: ماضون في إجراءات تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس
  • خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء 2024.. وطريقة شحنه أون لاين
  • تحرك برلماني لتسهيل إجراءات تراخيص البناء.. اعرف خطوات استخراج الرخصة
  • رسائل تهنئة بمناسبة يوم المعلم 5 أكتوبر 2024.. عيد على أستاذك
  • 15 حالة تؤدي إلى سحب رخصة سياراتك من ضابط المرور؟
  • كيفية استخراج شهادة الخدمة العسكرية إلكترونيًا.. اعرف الأوراق المطلوبة
  • تعرف على متطلبات رخصة العمل الجديدة في مواقع البناء: خطوات لضمان السلامة والأمان للعمالة في إيطاليا
  • طريقة استخراج الوثائق من ماكينة السجل المدني.. أماكن التواجد والخدمات المقدمة