محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار توقع اتفاقية مع تركيا لتأسيس شركة للصناعات البتروكيمياوية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ليبيا – أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ،الأحد،توقيع اتفاقية لتأسيس شركة ليبية تركية للصناعات البتروكيماوية،وذلك لبناء مصنع لإنتاج مادة البيتومين التي تعتبر المكون الأساسي لإنتاج الأسفلت.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”،جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مدينة إسطنبول التركية بحضور رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبو فناس، ورئيس اتحاد الشركات التركية المستثمرة في أفريقيا أمين شاكماك.
كما وقع الاتفاقية خليفه الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا نفط كطرف أول، ومحمد سراج دوغراماسي عن شركة رويال إنرجي كطرف ثان، ورون كوبيربيرغ عن شركة بازك اكويبمينت الأمريكية المصنعة لآلات المصنع كطرف ثالث.
وذكرت الوكالة أن مواصفات المصنع تتضمن وصول طاقته الإنتاجية إلى 500 طن في اليوم، وأن يكون جاهزا للدخول في مرحلة الإنتاج خلال مدة أقصاها سنة، ومن المتوقع أن تستغرق عملية تصنيع الآلات والمعدات في مدينة هيوستن الأمريكية حوالي 7 إلى 8 أشهر.
وأكدت مصادر بمحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار أن المصنع سيقام على مساحة تصل إلى 3 هكتارات لضمان استيعاب أي توسعات مستقبلية، كما ستستغرق عملية التركيب وتجارب التشغيل حوالي 3 أشهر.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود شركة “ليبيا نفط” في تنويع أنشطتها والبحث عن الفرص التي من شأنها زيادة إيراداتها، وخاصة في مجالات التصنيع المختلفة مثل صناعة البيتومين وصناعة زيوت المحركات المختلفة.
وأعربت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن أملها في أن يغطي هذا المصنع جانباً مهماً من احتياجات السوق الليبي من هذه المنتجات الضرورية لمشاريع بناء وصيانة الطرق التي تشهدها البلاد على نطاق واسع هذه الفترة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محفظة لیبیا أفریقیا للاستثمار
إقرأ أيضاً:
النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.